للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنها مخاطبة بحقوقه تعالى فميا ليس فيه إبطال حق السيد، إذ ليس فى الإحداد إبطال لحق سيدها وليس لسيدها منعها من الإحداد لأنه حكم من أحكام الزوجية فلم يكن لهم منعها منه كملك الزوج حق الاستمتاع بها (١).

[مذهب الإمامية]

اختلف النقل عنهم فروى عن الباقر أنها لا تحد لأنه قال: إن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء فى العدة، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد، وهذا هو الأقوى.

وذهب الشيخ الطوسى فى أحد قوليه وجماعة إلى وجوب الإحداد عليها لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، وفيه مع سلامة السند أنه عام وذاك خاص، فيجب التوفيق بينهما (٢) أما الأمة الموطوءة بملك اليمين يموت عنها السيد فلا إحداد عليها.

الإحداد فى ذات النكاح الفاسد

اتفق الحنفية والحنابلة والظاهرية والمالكية (٣)، على أنه لا إحداد عليها لأنها ليست زوجة على الحقيقة وليس لها زوج كانت تحل له ويحل لها فتحزن على فقده.

وخالف فى ذلك القاضى أبو الوليد الباجى المالكى ففصل فقال: وهذا عندى فى التى يفسخ نكاحها ولم يثبت بينهما شئ من أحكام النكاح من توارث ولا غيره، وأما التى يثبت بينهما أحكام التوارث فإنها تعتد عدة الوفاة ويلزمها الإحداد .. انظر فى مصطلح «نكاح. النكاح الفاسد».

وذكر ابن حزم فى تعليل ذلك «أنها ليست مطلقة ولا متوفى عنها، ولم يأت بايجاب عدة عليها قرآن ولا سنة، ولا حجة فيما سواهما».

[مذهب الزيدية]

فى المسألة رأيان أصحهما أن الإحداد يلزم فى النكاح الفاسد ما لم يفسخ (٤).

إحداد المطلقة

لا يخلو حال المطلقة من أن تكون رجعية أو مبتوتة (مطلقة ثلاثا) أى بائنة بينونة كبرى .. فأما الرجعية فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا إحداد عليها، وأما المبتوتة فالمالكية والظاهرية والإمامية يرون أن لا


(١) فتح القدير ج‍ ٣ ص ٢٩١، والأم ج‍ ٥ ص ٢١٤، والخرشى ج‍ ٣ ص ٢٨٧، والباجى ج‍ ٤ ص ١٤٥، والمغنى ج‍ ٩ ص ١٦٦، والمحلى ج‍ ١٠ ص ٢٧٥، ٣١٥ والبحر الزخار ج‍ ٣ ص ٢٢٢.
(٢) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٥٧، ١٥٨.
(٣) فتح القدير ج‍ ٣ ص ٢٩١، والمحرر ج‍ ٢ ص ١٠٧ والمغنى ج‍ ٩ ص ١٦٧ والمحلى ج‍ ١٠ ص ٣٠٢.
(٤) البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٢٢٢.