للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» (١).

قلنا: خصصها الخبر.

قال المؤيد بالله والقاضى زيد عليهما السّلام: ويباح مال الغير بالاكراه بشرط‍ الضمان كالاضطرار.

قال أبو طالب عليه السّلام: لا يباح اجماعا لتعذر ضرره. قلنا لا وجه لدعوى الاجماع.

قال صاحب البحر: والوعيد بما لا يؤثر فى التضرر لكن يخرج عن حد الاختيار ليس باكراه لغة ولا عرفا، ولكن يبطل به البيع فى الأصح، لقول الله عز وجل:

«تَراضٍ» (٢).

ويقاس سائر العقود (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أن طلاق المكره وعتقه وسائر العقود التى يكره عليها لا يقع منه وبه قال الامام الشافعى ومالك والأوزاعى رضى الله تعالى عنهم وذلك لاجماع لفرقة واخبارهم، وأيضا لأن الأصل براءة الذمة وبقاء العقد وزوال العقد وشغل الذمة يحتاج الى دليل، ولا دليل فى الشرع على وقوع هذا النوع من الطلاق، وأيضا روى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ومعلوم انه لم يرد رفع ما وقع من الخطأ لأن ما وقع لا يمكن رفعه، ثبت انه صلّى الله عليه وسلّم أراد رفع حكم الخطأ.

وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا اعتاق فى اغلاق.

وقال أبو عبيدة: الاغلاق الاكراه، فانه صلّى الله عليه وسلّم قال: لا طلاق فى اكراه. وما قلناه مروى عن على كرم الله تعالى وجهه وعمر وابن عباس وابن عمرو وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم ولا مخالف لهم فدل على انه اجماع (٤).

واذا اكره الامير غيره على قتل من لا يجب قتله فقال له ان قتلته والا قتلتك لم يحل له قتله بلا خلاف، فان خالف وقتل فان القود على من باشر القتل دون الملجئ.

وفرض الفقهاء ذلك فى الامام والتغلب مثل الخوارج وغيرهم والخلاف فى الامام والامير واحد لقول الله عز وجل:

«وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» (٥).


(١) الآية رقم ٢ من سورة النور.
(٢) الآية رقم ٢٣٣ من سورة البقرة.
(٣) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج ٥ ص ١٠٠، ١٠١ الطبعة السابقة.
(٤) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ج ٢ ص ٢٤٠ مسئلة رقم ٤٤ الطبعة الثانية طبع مطبعة تابان فى طهران سنة ١٣٨٢ هـ‍.
(٥) الآية رقم ٣٣ من سورة الاسراء.