للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحفظ‍ المأمور به ولا ريب فى أن للمستودع الاسترداد من الغاصب (١).

[مذهب الإباضية]

وأن أخذ انسان مالا من انسان بتعديه فاستودعه عند أحد سواء كانت مالا للمأخوذ منه أو وديعة عنده أو أمانة أو رهنا وغير ذلك من أموال الناس ويجبر هذا الذى جعلت عنده وديعة على أدائها لربها المستمسك بها ان اقر أنه أودع عنده ذلك وقامت البينة انه مال أخذه المودع بكسر الدال - بتعديه من هذا المستمسك بها أو قامت بينة أنه أودع عنده ذلك وأنه أخذه من مال المستمسك بها بتعديه وأما بمجرد اقراره فلا يحكم للمتمسك به لانه اقراره على غيره وهو المودع بالكسر بل يحضر المودع بالكسر فان أقر أو قام عليه البيان أنه أخذه من مال فلان رده (٢).

[حكم الاسترداد المهر]

[مذهب الحنفية]

اذا كان المهر مقبوضا وحصلت فرقة بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة وذلك كما فى خيار العتق وفى خيار البلوغ الذى حدثت به الفرقة أمام القاضى وكما اذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء واعترض الولى وفرق القاضى بينهما وكما اذا ارتدت الزوجة أو أبت الاسلام وكانت مشركة أو مجوسية حين أسلم الزوج وكذلك النكاح الفاسد كتزوج الاختين والنكاح بغير شهود ونكاح الاخت فى عدة أختها فانه فى كل هذه الاحوال تكون الفرقة بغير طلاق فاذا كانت قبل الدخول وكان المهر مقبوضا ردت جميع المهر للزوج لان الاصل فى ذلك أن الفرقة اذا كانت من قبل الزوجة وكان قبل الدخول فلا مهر لها وان كانت بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة فى النكاح الصحيح أو الوط‍ ء فى النكاح الفاسد فقد وجب لها جميع المهر وسقط‍ حق الزوج فى استرداده أما الفرقة التى تقع بطلاق قبل الدخول كارتداد الزوج أو ابائه الاسلام فانه يوجب للزوجة نصف المهر ويرجع عليها الزوج بالنصف ان كانت قبضت الجميع والاصل فى هذا أن كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول يجب للزوجة نصف المهر وبعد الدخول يجب لها كل المهر.

واذا قال الاب للختن عند أخذ صداق بنته آخذ منك على انى أبرأتك من مهر بنتى فان أخذت البنت من الختن الصداق رجع الختن على الاب (٣).


(١) تذكرة الفقهاء للحلى ج ٢ ص ٢٠٦، ٢٠٧
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش.
ج ٧ ص ٨٢.
(٣) البحر الرائق لابن نجيم ج ٧ ص ٢٠١ الطبعة السابقة.