للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقاء ما كان على ما كان الى أن يسلمه لربه ولا يكون ذلك الرهن عند المرتهن بعد براءة ذمة الراهن كالوديعة.

واذا وهب المرتهن الدين للراهن ثم تلف الرهن فضمنه قيمته كان للمرتهن ابطال الهبة اذا حلف أنه انما وهبه الدين لأجل أن يبرئ ذمته من الرهن، ويلزم الراهن غرم الدين ويتقاصان فان فضل عند أحدهما للآخر شئ دفعه (١) له.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج انه: اذا تصرف الراهن فى العين المرهونة تصرفا يزيل الملك كان ذلك منه رجوعا عن الرهن وذلك كأن يهبها هبة مقبوضة أو يبيعها أو يعتقها.

وكذا يحصل الرجوع بتدبير فى الأظهر اذ مقصوده العتق وهو مناف للرهن وبأحبالها منه أو من أصله - كما فى فتاوى القاضى - لتعلق العتق به.

فكل تصرف يمنع ابتداء الرهن فطريانه قبل القبض يبطل الرهن.

وكل تصرف لا يمنع ابتداءه، لا يفسخه قبل القبض الا الرهن والهبة من غير قبض (٢)

وليس للراهن المقبض تصرف مع غير المرتهن بغير اذنه يزيل الملك كبيع وهبة ووقف، اذ لو صح ذلك منه لفاتت الوثيقة.

فاذا كان التصرف مع المرتهن أو باذنه صح، نعم له قتله قودا ودفعا، وكذا لنحو ردة اذا كان واليا.

أما اذا كان التصرف فيه باعتاق ففيه أقوال أظهرها أنه ينفذ من الموسر بقيمة المرهون.

بل بحث البلقينى اعتبار يساره بأقل الأمرين من قيمة المرهون ومن قدر الدين وهو كما قال الزركشى - التحقيق.

أما المعسر فلا، لأنه عتق يبطل حق الغير ففرق فيه بين المعسر والموسر كعتق الشريك، فان أيسر ببعضها عتق بقدر ما أيسر به.

والثانى: ينفذ مطلقا ويغرم المعسر اذا أيسر القيمة وتصير رهنا.

والثالث لا ينفذ مطلقا.

وعلى القول الأول يغرم قيمته يوم عتقه وتصير رهنا ولو فى ذمته كأرش الجناية فى ذمة الجانى.

وشمل كلامه فى حالة نفوذ عتقه ما لو كان عن كفارته بخلاف كفارة غير المرتهن بسؤاله، لأنه بيع ان وقع بعوض، والا فهبة وهو ممنوع منهما مع غير المرتهن (٣).


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٣ ص ٢٥٥ الطبعة المتقدمة.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج ٤ ص ٢٥٠، ص ٢٥١ فى كتاب على هامشه حاشية الشبراملسى طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍، ١٩٣٨ م.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٥٤، ص ٢٥٥ الطبعة السابقة.