للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى الروض النضير: أنه يحرم أكل السبع فقد روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: كل ذى ناب من السباع فأكله حرام (١). وروى عن على رضى الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب والضبع.

وفى مجمع الزوائد عن عبد الله بن يزيد السعدى قال أمرنى ناس من قومى أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه ويركزونه فى الأرض يصبح وقد قتل الضبع أفتراه ذكاته؟ قال: فجلست الى الرأس واللحية من أهل الشام فسألته عن ذلك قال:

أو انك لتأكل الضبع؟ قلت: ما أكلتها قط‍، وان ناسا من قومى ليأكلونها. قال فقال: أكلها لا يحل فقال الشيخ يا عبد الله ألا أحدثك بحديث سمعته من أبى الدرداء يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى.

قال: سمعت أبا الدرداء يقول:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى نهبة وعن كل ذى مجثمة وعن كل ذى ناب من السباع.

هذا وروى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن نجيح عن مجاهد قال كان على بن أبى طالب لا يرى فى أكل الضبع بأسا وقال معمر عن عمرو بن مسلم سمعت عكرمة وسئل عن الضبع فقال رأيتها على مائدة ابن عباس وروى عن عبد الله بن زيد قال سألت أبا هريرة رضى الله تعالى عنه عن الضبع فقال: نعجة من الغنم، وعن عطاء أحب الى من كبش، وأجابوا عن عموم تحريم كل ذى ناب من السبع بأن هذا خبر خاص فيجب اعماله فى محله وبالعام فيما عداه.

وروى فى مجمع الزوائد عن عبد الرحمن ابن معقل السلمى أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت ما تقول فى الضبع؟ قال: لا آكله ولا أنهى عنه. قلت ما لم تنه عنه فأنا آكله قال قلت: ما تقول فى الأرنب:

قال: لا آكلها ولا أحرمها. قلت: ما لم تحرمه فأنا آكله. قلت: يا رسول الله ما تقول فى الثعلب؟ قال: ويأكل ذلك أحد؟ قلت: ما تقول فى الذئب قال ويأكل ذلك أحد؟ رواه الطبرانى فى الكبير (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أنه يحرم الكلب والخنزير والسنور (٣) وان كان


(١) الروض النضير ج ٣ ص ٢٠٠ نفس الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ١٩٩، ص ٢٠٠ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) بكسر السين وفتح النون.