للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ».

والمراد الابن كما سبق.

وأما سقوطهن بالأب. فلأنهن كلالة.

وتوريث الكلالة مشروط‍ بفقد الولد والوالد (١).

وأما سقوطهن بالجد عند من قال به فلأنهم نزلوا الجد منزلة الأب ويسرى حكم الحجب هذا على الأخت والأخوات لأب.

[ميراث الأخت والأخوات لأب]

قبل الاستطراد فى ميراثهن نذكر أولا الأصول التى يعتمد عليها ميراثهن.

أولا: ان قوله تعالى «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ، فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ. وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‍ الْأُنْثَيَيْنِ».

ينطبق على الاخوات لاب كما ينطبق على الأخوات الشقيقات (٢).

ثانيا: ان منزلة الاخوات لاب من الشقيقات هى منزلة بنات الابن من البنات الصلبيات (٣).

ثالثا: ان ميراث الأخوات لأب. اذا لم يكن معهن شقيقات كمنزلة الشقيقات الا أنهن لا يشتركن مع الأخوة لأم فى المسألة التى شاركهم فيها الأشقاء والشقيقات لأنهن خرجن من ولادة الأم التى جمعت أولئك (٤).

وبناء على هذه الأصول يكون للأخوات لأب حالات سبع:

أولا: النصف للواحدة.

ثانيا: الثلثان للاثنتين فصاعدا. لما ذكرناه من النصوص فى الشقيقات وهنا.

ثالثا: السدس - مع الاخت الشقيقة تكملة للثلثين.

لأن حق الأخوات الثلثان وقد أخذت الأخت الشقيقة النصف. فبقى منه سدس.

فيعطى للأخوات لأب حتى يكمل حق الأخوات.

رابعا: أن يصرن عصبة مع البنات أو مع بنات الابن لما ذكرنا فى الأخت الشقيقة والخلاف هنا نفس الخلاف هناك.

خامسا: أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن وحينئذ يكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ‍ الانثيين - للآية المذكورة (٥)

وخالف فى هذا الظاهرية. قالوا:

لو ترك أختا شقيقة وأخوة وأخوات لأب فللشقيقة النصف. وما بقى بين الاخوة


(١) السراجية ص ٤٤ والمبسوط‍ ح‍ ٢٩ ص ١٥٧ وما بعدها والمهذب ح‍ ٢ ص ٢٧ وحاشية الدسوقى ح‍ ٤ ص ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦٥ والمغنى ح‍ ٦ ص ١٦٨، ١٦٩ والمحلى ح‍ ٩ ص ٢٥٦ وما بعدها والروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٠٥ - ٣١٧ وشرح النيل ح‍ ٨ ص ٣٠١، ٢٩٥.
(٢) المبسوط‍ ح‍ ٢٩ ص ١٥١.
(٣) بداية المجتهد ح‍ ٢ ص ٣٤٥ والسراجية ص ٤٣
(٤) الموطأ ح‍ ٦ ص ٣٣٣.
(٥) السراجية ص ٤٣، ٤٤.