للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ناقضه ولو صلاة يوم أو أكثر فيجوز قبل الوقت ولا ينقضه إلا ناقض أصله أو مبيح للعبادة ورخصة مفرعة على الوضوء فلا يجوز قبله؛ لأنه كالترخيص في أكل الميتة للمضطر؛ فلا يفعل قبل يقين الاحتياج إليه وينقضه دخول وقت الثانية؟ أقوال، ويرى صاحب (شرح النيل) أنه رافع. وعليه فإن انقضاء وقت الصلاة غير ناقض للتيمم (١).

[انقضاء أوقات الصلاة]

أولًا: انقضاء وقت الظهر

[مذهب الحنفية]

جاء في (شرح العناية على الهداية): أنه اختلفت الروايات عن أبى حنيفة في آخر وقت الظهر فروى محمد عنه: إذا صار ظلُّ كل شيء مثليه سوى في الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهو الذي عليه أبو حنيفة، وروي الحسن بن زياد عنه: إذا صار ظل كل شئ مثله سوى في الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر؛ وبه أخذ أبو يوسف ومحمد وزفر، وروى أسد بن جعد عنه: إذا صار ظل كل شئ مثله سواء - أي في الزوال خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شئ مثليه، وعلى هذا يكون بين الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الظهر والفجر، قال الكرخى: هذا أعجب الروايات إليّ لموافقتها لظاهر الأخبار (٢).

[مذهب المالكية]

جاء في (شرح الخرشى): أنه ينتهى آخر وقت الظهر المختار لآخر القامة - وقامة الإنسان سبعة أقدام بقدم نفسه؛ أو أربعة أذرع بذراعه، بغير ظل الزوال، يعنى أن الظل الذي زالت عنه الشمس لا اعتداد به في القامة، بل يعتبر ظل القامة مفردًا عن الزيادة؛ وأما وقته الضرورى: فهو إلى الغروب للظاهرين (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء في (نهاية المحتاج): أن آخر وقت الظهر مصيرُ ظلّ كل شئ مثله سوى ظل استواء الشمس أي: غير ظل الشئ حالة الاستواء، وقال الأكثرون: للظهر ثلاثة أوقات: وقت فضيلة أوله، ووقت اختيار إلى آخره؛ ووقت عذر ووقتُ العصر لمن يجمع (٤).

[مذهب الحنابلة]

جاء في (كشاف القناع): يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله بعد الظل الذي زالت عنه الشمس، إن كان للشئ ظل عند الزوال. فيضبط ما زالت عنه الشمس ثم ينظر إلى الزيادة عليه، فإذا بلغت قدر الشخص فقد انقضى وقت الظهر (٥).

[مذهب الظاهرية]

جاء في (المحلى): يتمادى وقت الظهر إلى أن يكون ظل كل شئ مثله لا يُعد في ذلك الظل الذي كان له في أول زوال الشمس. لكن يعد مازاد على ذلك، فإذا كبر الإنسان لصلاة الظهر حين ذلك فما قبله أدرك صلاة الظهر بلا ضرورة (٦).


(١) شرح النيل: ١/ ٢٣٠.
(٢) شرح العناية على الهداية: ١/ ١٥٢، ١٥٣ بتصرف.
(٣) شرح الخرشى: ١/ ٢١١ - ٢١٧.
(٤) نهاية المحتاج: ١/ ٣٤٦.
(٥) كشاف القناع: ١/ ١٧٣.
(٦) المحلى: ٣/ ١٦٣.