للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المالح منه وهو القديد لا ينقطع عن أيدى الناس. وهو معلوم يمكن ضبطه ببيان قدره بالوزن وبيان نوعه. وذكر في (النهاية) معزيًا إلى (الإيضاح) أن الصحيح في الصغار منه يجوز وزنًا وكيلًا. وفى الكبار روايتان (١).

ونقل الشلبى عن الطحاوى أن السلم في السمك لا يخلو إما أن يكون طريًا أو مالحًا. ولا يخلو إما أن يسلم فيه عددًا أو وزنًا. فإن أسلم فيه عددًا طريًا كان أم مالحًا لا يجوز لأنه متفاوت. وإن أسلم فيه وزنًا فإنه ينظر إن كان مملحًا يجوز وإن كان طربًا فإن كان العقد في حينه والأجل في حينه ولا ينقطع فيما بين ذلك فإنه يجوز. وإلا فلا يجوز (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير): وإن انقطع ثمر الحائط المعين الذي أسلم في كيل معلوم من ثمره بجائحة أو تعيب بعد قبض بعضه لزمه ما قبضه منه بحصته من الثمن؛ ورجع المسلم بحصة ما بقى له من السلم عاجلًا اتفاقًا، ولا يجوز التأخير؛ لأنه فسخ دَين في دين؛ وله أخذ بدله ولو طعامًا.

وهل يرجع على حسب القيمة فينظر لقيمة كل مما قبض ومما لم يقبض في وقته؛ ويفض الثمن على ذلك، فإذا أسلم مائة دينار في مائة وسق من ثمر الحائط المعين ثم قبض من ذلك خمسين وسقًا وانقطع. فإذا كان قيمة المأخوذ مائة وقيمة الباقى خمسين فنسبة الباقى للمأخوذ الثلث؛ فيرجع بثلث الثمن قل أو كثر. وعليه الأكثر، أو يرجع على حسب الكيل فيرجع بنسبة ما بقى منها من غير تقويم.

وهل القرية الصغيرة -وهى ما ينقطع ثمرها في بعض إبّانه من السنة- كذلك يشترط في السلم فيها شروط السلم في الحائط المعين أو هي مثله إلا في وجوب تعين بها النقد أي رأس المال فيها؛ لأن السلم فيها مضمون في الذمة لاشتمالها على عدة حوائط بخلاف السلم في المعين فلا يجب تعجيل النقد فيه؛ بل يجوز تأخيره أكثر من ثلاثة أيام؛ لأنه بيع معين وتسميته سلمًا مجاز أو تخالفه في وجوب تعجيل النقد فيها، وفى السلم فيها لمن لا ملك له في القرية الصغيرة دون الحائط تأويلات.

وإن انقطع مُسْلَم فيه له إبان أي وقت معين يأتى فيه: وهذا السلم الحقيقى؛ أو من قرية مأمونة ولو صغيرة قبل قبض شئ منه خير المشترى في الفسخ وأخذ رأس ماله؛ وفى الإبقاء لقابل إلا أن يكون التأخير بسبب المشترى فينبغي عدم تخييره لظلمه البائع بالتأخير؛ فتخييره زيادة ظلم قاله ابن عبد السلام فيجب التأخير. وإن قبض البعض وانقطع بجائحة أو هروب المسلم إليه أو تفريط المشترى حتى مضى الإبان وجب التأخير بالباقى لقابل؛ لأن السلم تعلق بذمة البائع فلا يبطل بانقضاء الأجل كالدين إلا أن يرضيا معًا بالمحاسبة بحسب الكيل لا القيمة فيجوز إن كان رأس المال مثليًا، بل ولو كان رأس المال مقوّمًا كحيوان أو ثياب؛ لجواز الإقالة على غير رأس المال. (٣)


(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ٤/ ١١٣، بتصرف يسير.
(٢) حاشية الشلبى على تبيين الحقائق ٤/ ١١٣.
(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: ٣/ ٢١٣ - ٢١٤ بتصرف