للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[اقرار المريض باستيفاء الدين من الاجنبى]

واذا أقر المريض باستيفاء دينه الذى له على الاجنبى فلا يخلو اما أن يقر بأستيفاء دين وجب له فى حال الصحة .. واما أن يقر باستيفاء دين وجب له فى حال المرض .. فان كان الاول صح الاقرار وصدق فى اقراره باستيفاء الدين وبرئ الغريم من الدين سواء كان الدين بدلا عما هو مال كبدل القرض وثمن المبيع أو بدلا عما ليس بمال كأرش الجناية وبدل الصلح عن دم العمد وسواء كان عليه دين الصحة أو لم يكن. وان كان الثانى وهو الاقرار باستيفاء دين وجب له حال المرض. فلا يخلو اما ان يكون وجب بدلا عما هو مال. واما ان يكون وجب بدلا عما ليس بمال فان كان الدين وجب بدلا عما هو مال لم يصح اقراره فى حق غرماء الصحة. ويجعل ذلك اقرارا منه بالدين لان الاقرار باستيفاء الدين اقرار بالدين ثم تقع المقاصة بين المدينين بعد ذلك. واقرار المريض بالدين وعليه دين الصحة لا يصح فى حق غرماء الصحة .. وان كان الدين قد وجب بدلا عما ليس بمال صح اقراره باستيفائه لأنه بالمرض لم يتعلق حق غرماء الصحة بالبدل لأنه ليس بمال فلا يتعلق بالبدل فصار الاقرار باستيفائه استيفاء دين وجب له حال الصحة سواء .. وذلك مثل اقرار المريض باستيفاء دية عبده الذى قتل فى المرض خطأ أو نصف قيمة عبده الذى قطعت يده فى حالة المرض. وذلك لان ارش العبد وجب مقدرا فكان بدلا عما ليس بمال كأرش الحر فلا يتعلق به حق الغرماء فلا يكون الاقرار بالاستيفاء ابطالا لحقهم فصح.

[كون المقر له ابن عم للمقر]

الاقرار اما أن يكون صادرا من صحيح او من مريض. ويراد بالصحيح هنا من ليس مريضا مرض الموت ولا ملحقا به. اما المريض مرض الموت فقد بينا المراد به فى الفصل السابق .. والصحيح يصح اقراره بالمال وبالعين وبالدين وباستيفاء الدين وبالابراء منه للوارث ولغير الوارث وللفرد وللجماعة فى وقت واحد أو فى أوقات متفرقة .. وبكل شئ يجوز الاقرار به شرعا. وليس لأحد الاعتراض عليه .. وله أن يؤثر أحد الدائنين على الباقين فى أداء ديونهم .. ولا يكون لهؤلاء الباقين أن يشاركوا من آثره بالأداء فيما أخذه لما عرف من أن الدين فى حالة الصحة لم يتعلق بالمال وانما هو متعلق بالذمة فلا يكون فى ايثار البعض بالاداء ابطال لحق الباقين .. اللهم الا أن يقر لرجلين بدين مشترك فأنه فى هذه الحالة يشارك من لم يقبض من قبض فيما أخذ لأنه قبض دينا مشتركا. فلشريكه أن يأخذ منه حصته

اما المريض فاما أن يقر بدين او يقر بعين او يقر باستيفاء الدين او الابراء منه. وعلى كل فاما أن يقر لاجنبى او يقر لوارث. ولكل من هذه الحالات حكمها. وقد بينا اقرار الصحيح واقرار المريض فى جميع الاحوال والاحتمالات والصور. وفصلنا ذلك كله تفصيلا فى الكلام على ذلك من موضعه فى المذاهب المختلفة فأرجع اليه.

[الاقرار بالاستدانة]

المقرر ان الصبى المميز المأذون له فى التجارة .. والعبد المأذون له فى التجارة.