للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما وترك الأخرى للخدمة مثلا فلا يحرم (١). مكرر ويجب استبراء الأمة بحيضة أن كانت من ذوات الحيض أو بثلاثة أشهر أن كانت من غيرهن بتملكه لها بشراء أو غيره أن أراد وطأها ويجب الاستبراء على الجارية أن اعتقها سيدها بعد الوطء لها وارادت الزواج بغيره ولم تر الحيض بعد الوطء ولم تعلم براءتها. ويجب الاستبراء على المالك أن أراد بيع موطوءته - التي وطأها بالفعل - أو تزويجها أو كانت وطئت بشية أو رجعت له من غصب وذلك بالامتناع عن وطئها (٢) إلا إذا كان لا يحل له وطوءها (٣). وتجب مواضعة العلية - أي الرائعة الجيدة التي شأنها أن تراد للفراش لحسنها - سواء أقر البائع بوطئها أم لا ألا في أحوال كما تجب مواضعة من أقر البائع بوطئها ولو كانت وخشا. والمواضعة هي أن يجعلها مدة الاستبراء عند من تؤمن من النساء أو رجل له أهل (٤). ويحرم المالك الاستمتاع بالوطء ومقدماته في زمن الاستبراء (٥).

[مذهب الشافعية]

من ملك جارية يملك وطأها فله أن ينظر إلى

غير فرجها. وفى نظر فرجها وجهان، الصحيح منهما أنه يملك ذلك؛ لأنه يملك الاستمتاع بها فجاز له النظر إليه (٦) ولا تصير امته أمة فراش - أي سرية - إلا بالوطء، ويعلم الوطء بإقرار منه وبالبينة عليه (٧). ويجب استبراء الأمة لسببين الأول: التملك بالشراء أو الارث أو الهبة أو السبي أو غيره، سواء كانت الأمة بكرًا أو استبرأها البائع قبل البيع أو انتقلت ملكيتها من صبي أو امرأة، أو كانت صغيرة أو آيسة. والأصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" والتي لا تحيض يكون استبراؤها بشهر.

ويجب الاستبراء كذلك إذا عاد ملك الاستمتاع للسيد، كما في مكاتبة عجزها السيد أو فسخ عد كتابتها أو مرتدة عادت إلى الإسلام في الأصح (٨). ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة، قبل انقضاء مدة الاستبراء، بوطء أو غيره كالمس والقبل والنظر بشهوة، إلا المسبية فيحل غير الوطء وقيل لا يحل كغيرها (٩). والسبب الثاني الذي يجب به الاستبراء: هو زوال الفراش عن أمة موطوءة، فيجب عليها الاستبراء كما تجب العدة على المفارقة من نكاح (١٠). ومن حرم جمعهما بنكاح حرم وطؤهما بملك، لا ملكهما، فيجوز شراء أختين مثلا ويحرم وطؤهما، فأن وطئ أحداهما حرمت الأخرى حتى تحرم الأولى بمحرِّم كبيع أو نكاح (١١). ويحرم على المسلم التسرى بأمة لا يحل له زواجها كمن لا كتاب لها كوئنية ومجوسية (١٢). ولا يحرم عزله عن مملوكته بدون توقف على ملكها (١٣).


(١) بلغة السالك جـ ١ ص ٤٠٠.
(٢) بلغة السالك جـ ١ ص ٥٠٧ وما بعدها.
(٣) بلغة السالك جـ ١ ص ٥٠٨.
(٤) بلغة السالك جـ ١ ص ٥٠٩.
(٥) بلغة السالك جـ ١ ص ٥١٠.
(٦) بلغة السالك جـ ١ ص ٥٠٩.
(٧) المهذب جـ ٢ ص ٣٥.
(٨) القليوبي وعميرة جـ ٤ ص ٥٨.
(٩) القليوبي وعميرة جـ ٤ ص ٦١.
(١٠) القليوبي وعميرة جـ ٤ ص ٥٩.
(١١) القليوبي وعميرة جـ ٣ ص ٢٤٥.
(١٢) القليوبي وعميرة ج ٣ ص ٢٥١. والقول في التسرى للقليوبي.
(١٣) المهذب جـ ٢ ص ٦٠٦.