للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قطيفة فى قبره، فان ترك نحو ذلك فلا بأس (١).

وفى كشاف القناع: أن الواجب فى الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن لأن العورة الغليظة يجزئ فى سترها ثوب واحد فكفن الميت أولى.

وان أوصى الميت أن يكفن فى أثواب ثمينة لا تليق به لم تصح الوصية، لأنها بمكروه (٢).

وتكره الزيادة على الأثواب الثلاثة لما فيها من اضاعة المال المنهى عنها (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى كتاب المحلى: أن أفضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض للرجل، يلف فيها لا يكون فيها قميص ولا عمامة ولا سراويل ولا قطن والمرأة كذلك وثوبان زائدان. وان كفن الرجل والمرأة بأقل أو أكثر فلا حرج (٤). (أنظر مصطلح كفن).

[مذهب الزيدية]

جاء فى كتاب شرح الأزهار أن الميت يكفن بثلاثة أثواب والمستحب حسن الكفن واكماله

لحديث: (اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه) واذا كان للميت ورثة صغار فالأولى أن يكفن بأقل الأكفان ومفهومه أن لا يزاد على واحد.

والمشروع فى عدد الكفن أن يكون من واحد الى سبعة لا يتعداها.

وقيل: لا يزاد للرجل على ثلاثة قميص وازار ولفافة، والمرأة لا يزاد لها على خمسة قميص وازار وخرقة على صدرها وخمار ولفافة (٥).

وجاء فى نيل الأوطار أن الهادى قال أن المشروع فى الكفن الى سبعة أثواب واستدل على ذلك بالحديث المروى عن ابن الحنفية عن على وهو أن النبى صلّى الله عليه وسلّم كفن فى سبعة أثواب، وأورد الكتاب بين يدى ذلك الحديث الذى رواه أبو داود من حديث على مرفوعا:

لا تغالوا فى الكفن فانه يسلب سريعا (٦).

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب الروضة البهية يراعى فى جنس ثياب الكفن القصد بحسب حال الميت (٧).


(١) المغنى لابن قدامه ج ٢ ص ٣٣٠.
(٢) كشاف القناع ج ١ ص ٣٨٩ الطبعة الاولى المطبعة العامرية الشرفية بمصر سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٣) كشاف القناع ج ١ ص ٣٩٠.
(٤) المحلى ج ٥ ص ١١٧، ١١٨ الطبعة الاولى مطبعة النهضة بمصر سنة ١٣٤٧ هـ‍.
(٥) شرح الازهار ج ١ ص ٤١٧، ٤١٨، ٤١٩ الطبعة الثانية سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٦) نيل الاوطار للشوكانى ج ٤ ص ٣٦، ٣٧، ٣٨.
(٧) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ٤٠ مطابع دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٨ هـ‍.