للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقاتلون بما يقاتل به أهل الحرب، لأن قتالهم لدفع شرهم، وكسر شوكتهم، فيقاتلون بكل ما يحصل به ذلك (١).

[مذهب المالكية]

لا يجوز الاستعانة على قتال البغاة بالكافر، ويمنع الكافر من الخروج لقتالهم مع المسلمين طائعا، ولم يصرحوا - فى الكتب المتداولة - بحكم الاستعانة بالبغاة على قتال طائفة أخرى باغية.

ويؤخذ من كلامهم أنه يصح الاستعانة بالبغاة على قتال الكفار.

ثم أنهم قد صرحوا: بأنه يجوز الاستعانة بأموالهم على قتالهم عند الحاجة، على أن ترد اليهم بعد الانتهاء من قتالهم والتغلب عليهم. كما يرد اليهم غير ما يستعان به من أموالهم، لانهم مسلمون: فلم يزل المال عن ملكهم (٢).

[مذهب الشافعية]

لا يستعان على البغاة فى قتال بكافر، ذمى أو غيره، لانه يحرم تسليط‍

الكافر على المسلم الا لضرورة كما نقله الاذرعى وغيره عن المتولى.

ويجوز الاستعانة بالبغاة فى قتال مشركين أو أهل بغى آخرين (٣).

[مذهب الحنابلة]

قال فى المغنى والشرح الكبير لا يستعان فى حرب البغاة بكافر، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين.

وقال ان القصد كفهم وردهم الى الطاعة لا قتلهم، وهؤلاء يقصدون قتلهم، فان دعت الحاجة الى استعانة بهم فان كان يقدر على كفهم عن فعل ما لا يجوز استعان بهم، وان لم يقدر لم يجز.

وفى جواز الاستعانة بأموالهم على قتالهم وجهان.

أحدهما: لا يجوز لانه لا يحل أخذ مالهم لكونه معصوما بالاسلام، وانما أبيح قتالهم لردهم الى الطاعة، فيبقى المال على العصمة كمال قاطع الطريق الا أن تدعو ضرورة فيجوز، كما يجوز أكل مال الغير فى المخمصة.

والوجه الثانى: يجوز قياسا على أسلحة الكفار (٤).


(١) بدائع الصنائع للكاسانى مطبعة الجمالية ج‍ ٧ ص ١٤١.
(٢) ينظر: حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج‍ ٢ ص ٣٦٥ طبعة الحسينية، وشرح ابن شاس على مختصر خليل بهامش شرح الحطاب ج‍ ٦ ص ٢٧٧، وحاشية العدوى على شرح الخرشى ج‍ ٥ ص ٣٠٢ طبعة الشرفية.
(٣) ج‍ ٤ ص ١١٨، ١١٩ من كتاب مغنى المحتاج.
(٤) المغنى لابن قدامة ج‍ ١٠ ص ٥٧.