فى الايضاح فقال هو مكلف بالصلاة الكلية لا بالجزئيات المخصوصة، والكلام ينافيها.
والاكراه على ماينا فى الكلى انما يتحقق مع الاكراه على الاتيان به فى كل الجزئيات.
فاذا اكره على الاتيان به فى جزئى لا غير أتى به فى الجزئى الآخر لأنه يمكنه أن يأتى به من غير مناف فتبطل هذه الصلاة ويجب عليه غيرها ولأنه نادر فلا يكون عذرا اذ العذر فيما يستلزم الحرج المنفى بالآية لا يتحقق فى النادر، ومن أن المنافى انما هو الكلام عامدا مختارا، ولقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
ثم قال: والمراد حصول الاكراه مع اتساع الوقت.
قال فى كشاف اللثام بعد نقل كلام الايضاح: وجهه انه مع الضيق مضطر الى ما فعله مؤد لما عليه، وفيه انه مع السعة ايضا كذلك خصوصا اذا طرأ الاكراه فى الصلاة ولا دليل على أن الضيق شرط فى الاضطرار ولا على اعادة المضطر اذا بقى الوقت (١).
وجاء فى الخلاف أن من اكره على الافطار لم يفطر ولم يلزمه شئ سواء كان اكراه قهر او اكراها على أن يفعل باختياره.
وقال الشافعى رحمه الله تعالى: ان اكره اكراه قهر مثل ان يصب الماء فى حلقه لم يفطر وان اكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين، وكذلك ان اكره حتى يتقيأ بنفسه فعلى قولين لأنه ان ذرعه القئ لم يلزمه شئ.
وان تقيأ متعمدا أفطر وكذلك ان اكرهها على الجماع بالقهر لم تفطر هى.
وان كان اكراه تمكين فعلى قولين وكذلك اليمين اذا حلف لا دخلت هذه الدار فادخل الدار محمولا لم يحنث.
وان اكره على أن يدخل فعلى قولين.
ولو قتل باختياره لزمه القود وان اكره.
فان كان اكراه قهر وهو أن يرمى به عليه فلا ضمان عليه.
وان اكره حتى يقبل فعلى قولين فى القود.
وأما الدية فانها بينهما اذا سقط القود، ودليلنا على ذلك ان الأصل براءة الذمة ولا يعلق عليها شئ الا بدليل ولا دليل فى شئ من هذه المسائل على ما ادعوه، وأيضا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم انه قال:
«رفع عن امتى ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
[مذهب الإباضية]
جاء فى طلعة الشمس ان الاكراه هو حمل الغير على ان يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلى ونفسه فيكون معدما للرضا
(١) الخلاف فى الفقه للامام ابى جعفر محمد بن على الطوسى ج ١ ص ٣٩٠ مسئلة رقم ٤٦ الطبعة الثانية طبع مطبعة تايان فى طهران سنة ١٣٧٧ هـ.