للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآمر فليس للدافع أن يطالب الآخذ لانه لم يأخذه لنفسه وانما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموته وليس للآخذ الرد عليه فان رد ضمنه للورثة، وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما دفع خصوصا لأن الحق قد انتقل الى الغير (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشف القناع: أنه يصح التوكيل فى القرض لان النبى صلّى الله عليه وسلم وكل فيه (٢). ويصح أن يقول مكلف رشيد لمثله: أخرج زكاة مالى وبينها له من مالك لانه اقتراض من مال الوكيل وتوكيل فى اخراجه (٣)، وتبطل الوكالة باقتراض الوكيل المال الذى بيده للموكل كما تبطل الوكالة بتلفه، كما اذا دفع الموكل الى الوكيل دينارا وكله فى الشراء به فاستقرض الوكيل الدينار وتصرف فيه لنفسه فان الوكالة تبطل بذلك. ولو قال رجل لرجل آخر أسلف لى الفا من مالك فى كل طعام ففعل بأن اسلف له ألفا كذلك لم يصح لان المقترض لا يملك القرض الا بقبضه فلا يصح أن يتصرف فيه قبل القبض، فلا يصح توكيله. ولو قال:

أسلف لى ألفا فى كر طعام واقبض الثمن من مالك، أو اقبض الثمن من الدين الذى لى عليك صح لأنه وكله فى الشراء والاسلاف، وفى الاقتراض منه أو القبض من دينه والدفع عنه، وكل منها صحيح مع الانفراد فكذلك يصح مع الاجتماع. وجاء فى الاقناع أنه لو كان له على رجل دراهم فأرسل اليه رسولا يقبضها فبعث اليه مع الرسول دينارا فضاع مع الرسول ضمن مال الباعث لأنه لم يأمره بمصارفته، الا أن يخبر الرسول الغريم أن رب الدين أذن له فى أن يقبض الدينار عن الدراهم فيكون من ضمان الرسول ولو كان لرجل عند آخر دنانير وثياب فبعثها اليه رسولا فقال خذ دينارا وثوبا فأخذ دينارين وثوبين فضاعت فضمان الدينار والثوب الزائدين على الباعث الذى أعطاه الدينارين والثوبين ويرجع به على الرسول.

مذهب الظاهرية: (٤)

جاء فى المحلى أنه لو قال شخص لآخر أقرضنى كذا وكذا وادفعه الى فلان، أو قال له: زن عنى لفلان كذا وكذا، أو أنفق عنى فى أمر كذا فما انفقت فهو على أو ابتع لى أمر كذا فهذا جائز لازم لأنها وكالة وكله بما أمره به.

[مذهب الزيدية]

جاء (٥) فى شرح الأزهار وحواشيه أن التوكيل فى عقد القرض يصح وأن


(١) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للخطيب الشربينى ج ٢ ص ١١٤ الطبعة السابقة
(٢) كشاف القناع على متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى فى كتاب على هامش شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوثى ج ٢ ص ٢٣٣ الطبعة الاولى طبع العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٣٤ الطبعة السابقة
(٤) المحلى لابى محمد بن حزم الظاهرى ج ٨ ص ١١٧، ص ١١٨ مسئلة رقم ١٢٣٢ الطبعة السابقة.
(٥) شرح الازهار المنتزع من الغث المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح فى فقه الائمة الاطهار ج ٤ ص ٢٣٩ وما بعدها الى ص ٢٥٢ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٨ هـ‍
والمرجع السابق ج ٤ ص ٢٥٣ الطبعة السابقة