للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار وهامشه (١): أن من الأمور التى توجب اعادة الصلاة القهقهة فبها مطلقا لأجل الخبر وهو ما روى أن ابن أم مكتوم وقع فى بئر فلما رآه أهل الصف الأول ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل الصف الثانى فأمر النبى صلّى الله عليه وسلّم أهل الصف الأول باعادة الصلاة وأهل الصف الثانى باعادة الوضوء والصلاة.

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك العروة الوثقى (٢): انه اتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك فى بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء.

لكن الأحوط‍ الاعادة بعد الاتمام.

واذا شك المأموم (٣): فى انه كبر للاحرام أم لا.

فان كان بهيئة المصلى جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى وان كان الاحوط‍ الاتمام والاعادة.

واذا صلى (٤) منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا فى الواقع وان كانت صحيحة فى ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها منفردا أو جماعة.

وأما اذا لم يحتمل فيها خللا فان صلى منفردا، ثم وجد من يصلى تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة اماما كان أو مأموما.

بل لا يبعد جواز اعادتها جماعة.

اذا وجد من يصلى غير تلك الصلاة.

ولا فرق فى بطلان الصلاة (٥): بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد فى الرابعة ثم قام الى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا.

وان كان الأحوط‍ فى هاتين الصورتين اتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم اعادتها.

واذا سها عن الركوع حتى دخل فى السجدة الثانية بطلت صلاته.

وان تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته ويسجد سجدتى السهو لكل زيادة.

ولكن الأحوط‍ مع ذلك اعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول فى السجدة الأولى.

ولو نسى السجدتين ولم يتذكر الا بعد الدخول فى الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته.


(١) شرح الازهار وهامشه ج ١ ص ١٠١ الطبعة السابقة
(٢) مستمسك العروة الوثقى ج ٦ ص ٥١١ مسألة رقم ٤٤ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٦٠ مسألة رقم ١٥ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٠٣ مسألة رقم ١٩ وما بعدها الطبعة السابقة
(٥) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٣٢١ وما بعدها مسألة رقم ١٣، ١٤ الطبعة السابقة