للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طلبه ثم وجده لم يؤكل.

فأما اذا لم يتوار عنه أو توارى لكنه

لم يقعد عن الطلب حتى وجده فانه يؤكل استحسانا.

والقياس أنه لا يؤكل.

ووجه القياس أنه يحتمل أن الصيد مات من جراحة كلبه أو من سهمه، ويحتمل أنه مات بسبب آخر فلا يحل أكله بالشك.

ووجه الاستحسان ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم مر بالروحاء على حمار وحش عقير فتبادر أصحابه اليه فقال: دعوه فسيأتى صاحبه فجاء رجل من فهر فقال: هذه رميتى يا رسول الله، وأنا فى طلبها وقد جعلتها لك، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر رضى الله تعالى عنه فقسمه بين الرفاق، ولأن الضرورة توجب ذلك لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه فى الصيد.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه (١): أنه ان التبس المذكى بغيره فان كان كل بيد شخص وجزم كل واحد بذكاة ما بيده أكلاهما.

وجاء فى الفروق للقرافى (٢): ان من التبست عليه المذكاة بالميتة حرمتا فجاء الجزم بالتحريم لوجود سببه الذى هو الشك.

وجاء فى الحطاب (٣): أنه قال فى آخر كتاب الصيد من المدونة: من رمى صيدا فى الجو فسقط‍ أو رماه فى الجبل فتردى منه فأدركه ميتا لم يؤكل، اذ لعله من السقطة مات الا ان يكون أنفذ مقاتله بالرمية.

قال ابن ناجى وجه قولها أنه لا يؤكل اذا لم تنفذ مقاتله، لأنه حينئذ من باب الشك فى المقتضى بخلاف اذا أنفذت المقاتل، لأنه تحقق المقتضى وشك فى المانع.

فان قيل: يحتمل أن يكون هذا الانفاذ بالسقوط‍ على السهم.

أجيب بسبقية الرمية والآخر مشكوك فيه فوجب الاستناد الى المحقق.

وقال أبو الحسن (٤): لو أرسل الصائد كلبه المعلم ونوى واحدا غير معين فأخذ الكلب واحدا أكله فان أخذ اثنين أكل الأول، ولا يأكل الثانى.

فان التبس عليه الحال وشك فى الأول منهما لم يأكل منهما شيئا.


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٢ ص ٤٠٢ الطبعة السابقة.
(٢) الفروق للقرافى وبهامشة تهذيب الفروق ج ١ ص ٢٢٦ الطبعة السابقة.
(٣) مواهب الجليل المعروف بالحطاب ج ٣ ص ٢١٧ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٣ ص ٢١٦ الطبعة السابقة.