للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتدبير من الرجوع فوجود هذا التصرف كعدمه لانه تصرف لم ينقل الملك ولم يمنع المالك من التصرف فلا يمنع من له الرجوع على المالك الرجوع على من بيده الصداق وهو العامل ونحوه وان تصرفت باجارة أو تزويج رقيق خير الزوج بين الرجوع فى نصفه ناقصا وبين الرجوع فى نصف قيمته، فان رجع فى نصف المستأجر صبر حتى تنقضى الاجارة (١).

[مذهب الظاهرية]

ان عدم الصداق بعد قبضها له بأى وجه كان تلف أو انفقته لم يرجع عليها بشئ والقول قولها فى ذلك مع يمينها فان وطئها قبل الدخول أو بعده فلها المهر كله، قال على: ان كان المهر شيئا بعينه فتلف فى يد الزوج فان كانت قد طلبته منه فمنعها فهو غاصب وعليه ضمانه كله لها أو ضمان نصفه أن طلقها قبل الدخول، فان كان لم يمنعها اياه فهو تالف من مال المرأة ولا ضمان على الزوج فيه ولا فى نصفه، وطئها أو طلقها قبل الوط‍ ء وان كان المهر شيئا يصفه فهو ضامن له بكل حال أو لنصفه ان طلقها قبل الدخول فان كانت المرأة قد قبضته فسواء كان بعينه أو بصفته فان تلف عندها من مصيبة الزوج ان طلقها قبل الدخول لان الله تعالى يقول: فنصف ما فرضتم، فانما أوجب له الرجوع ان كان قد دفعه اليها - بنصف ما دفع لا بنصف شئ غيره والذى دفع اليها هو الذى فرض لها سواء كان شيئا بعينه أو شيئا بصفته فاذا دفع اليها ما فرض لها فقد قبضت حقها فان تلف فلم تتعد ولا ظلمت فلا ضمان عليها، فان أكلته أو باعته أو وهبته أو لبسته فافنته أو أعتقته ان كان فلم تتعد فى كل ذلك بل أحسنت والله يقول «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» (٢) فلا ضمان عليها قال أبو محمد:

فان بقى عندها النصف فهو له وكذلك لو بقى بيده النصف فهو لها فلو تعدت أو تعدى عليه ضمن أو ضمنت (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار أنه لا يرجع الزوج بالمهر الذى دفعه للمعيبة الا على ولى.

مدلس فقط‍ وليس للزوج أن يرجع على المرأة بما دفع لها ولو دلست ولا على الاجنبى اذا دلس وانما يرجع على وليها اذا كان مدلسا وفى الانتصار أنه يرجع الزوج على من يجوز له النظر اليها سواء علم أم جهل لانه فرط‍ لا على من لا يجوز له النظر اليها اذا علم، وقال البعض: للزوج أن يرجع على المرأة حرة أم أمة وقال البعض: يرجع على


(١) كشاف القناع ج ٣ ص ٨٣، ٨٤ والاقناع ج ٣ ص ٢١٥، ٢١٦.
(٢) الآية رقم ٩١ من سورة التوبة.
(٣) المحلى ج ٩ ص ٤٨٧.