للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحال الى قاضى بلد الغائب أو الى كل من يصل اليه الكتاب من القضاة أجابه حتما وان كان المكتوب اليه قاضى ضرورة مسارعة لبراءة ذمة غريمه ووصوله الى حقه فينهى سماع بينة ثبت بها الحق ثم ان عدلها لم يحتج المكتوب اليه الى تعديلها والا احتاج ليحكم بها ثم يستوفى الحق والأوجه جواز كتابته بسماع شاهد واحد ليسمع المكتوب اليه شاهدا آخرا أو يحلفه له، أو ينهى اليه حكما ان حكم ليستوفى الحق لدعاء الحاجة الى ذلك ولا يشترط‍ هنا بعد المسافة ولو شهدا عند غير المكتوب اليه أمضاه اذ الاعتماد على الشهادة.

ولو نادى القاضى قاضى بلد الغائب وهما فى طرفى ولايتهما وقال له: انى حكمت بكذا أمضاه وكذا اذا كان فى بلد قاضيان ولو نائبا ومستنيبا وشافه أحدهما الآخر فيمضيه وان لم يحضر الخصم وان اقتصر القاضى الكاتب على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان ويصفه بما يميزه ليحكم عليه المكتوب اليه ويسميها وجوبا ويرفع فى نسبها ان لم يعدلها ليبحث المكتوب له عن عدالتها وغيرها حتى يحكم بها (١).

واذا كان المدعى عليه حاضرا ببلد القاضى وهو أهل لسماع الدعوى فاستخفى نودى عليه نداء متكررا بباب داره وان لم يحضر الى ثلاثة أيام سمر بابه أو ختم وسمعت الدعوى عليه وحكم بها فان لم يحضر بعدها وسأل المدعى أحدهما وأثبت أنه يأوى الى داره أجابه (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى أنه اذا جلس الحاكم فى مجلسه فأول ما ينظر فيه أمر المحبوسين لأن الحبس عذاب وربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه فينفذ الى حبس القاضى الذى كان قبله ثقة يكتب اسم كل محبوس وفيم حبس؟ ولمن حبس فيحمله اليه فيأمر مناديا يناد فى البلد ثلاثة أيام: ألا أن القاضى فلان بن فلان ينظر فى أمر المحبوسين يوم كذا، فمن كان له محبوس فليحضر فاذا حضر ذلك اليوم وحضر الناس ترك الرقاع التى فيها اسم المحبوسين بين يديه ومد يده اليها فما وقع فى يده منها نظر الى اسم المحبوس وقال: من خصم فلان المحبوس فاذا قال خصمه أنا بعث معه ثقة الى الحبس فأخرج خصمه وحضر معه مجلس الحكم ويفعل ذلك فى قدر ما يعلم أنه يتسع زمانه للنظر فيه فى ذلك المجلس ولا يخرج غيرهم فاذا حضر المحبوس وخصمه لم يسأل خصمه لما حبسته لأن الظاهر أن الحاكم انما حبسه بحق لكن يسأل المحبوس بما حبست؟ فان قال حبست ظلما ولا حق على فينادى منادى الحاكم يذكر ما قاله فان حضر رجل فقال: أنا خصمه فأنكره وكانت للمدعى بينة كلف الجواب على ما مضى وان لم تكن له بينة أو لم يظهر له خصم فالقول قوله مع يمينه أنه لا خصم له أو لا حق عليه ويخلى سبيله (٣).

واذا استعدى رجل على رجل الى الحاكم فلا يخلو المستعدى عليه من أن يكون حاضرا أو غائبا، فان كان حضرا فى البلد أو قريبا منه فان شاء الحاكم بعث مع المستعدى عونا يحضر المدعى عليه وان شاء بعث معه قطعة من شمع أو طين مختوما بخاتمه فاذا بعث معه ختما فعاد فذكر أنه امتنع أو كسر الختم بعث اليه عيونا فان امتنع أنقذ (٤) صاحب المعونة فأحضره فاذا


(١) نهاية المحتاج للرمى وحاشية الشبراملسى عليه ج‍ ٨ ص ٢٥٨ وما بعدها الى ص ٢٦١ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) المرجع السابق للرملى وحاشية الشبراملسى عليه ح‍ ٨ ص ٢٦٧ - ٢٦٨ الطبعة المتقدمة.
(٣) المغنى لابن قدامة المقدسى ومعه الشرح الكبير على متن المقنع للامام شمس الدين أبى الفرج بن أحمد بن قدامة المقدسى ج‍ ١١ ص ٣٩٠ وما بعدها الى ص ٣٩٣ الطبعة الأولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٨ هـ‍.
(٤) المرجع السابق لابن قدامة المقدسى الى ج‍ ٣ ومعه الشرح الكبير على متن المقنع للامام شمس الدين أبى الفرج ابن أحمد بن قدامة المقدسى ج‍ ١١ ص ٤١٠ وما بعدها ٤١٣ الطبعة المتقدمة.