للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى استحباب الصدقة بأكثرها.

وقيل الصدقة بالجميع أفضل.

ويكره أخذ شئ من جلودها واعطاؤها الجزار أجرة، لا صدقة وكذا حكم جلالها وقلائدها تأسيا بالنبى صلّى الله عليه وسلم.

وكذا يكره بيعها وشبهه، بل يتصدق بها.

وروى جعله مصلى ينتفع به فى البيت (١).

[مذهب الإباضية]

يجوز أن يأكل من أضحيته ويتصدق منها ويدخر ان شاء الا أن لزمته فليتصدق بها كلها.

وكره بيع جلدها ولا يشارط‍ قصابا فى أخذ جلدها وهى حية بأن يقول له القصاب لا أذبحها الا على أن تعطينى جلدها ولكن اذا ذبحت أعطاه له.

ويأكل من أضحيته هو وأصحابه فقيل يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين.

وقيل يأكل الأقل ويتصدق بالأكثر.

وقيل يتصدق بالجميع.

وقيل بالأقل.

وقيل ليس لصاحب البدنة منها الا ربعها فربع للقانع وربع للمعتر وربع للبائس الفقير وربع لصاحبها.

وقيل يطعم الفقير الثلث وأرحامه الثلث ويأكل الثلث.

والصحيح ان الاطعام من الأضحية واجب للآثار الواردة عن الصحابة فى الاطعام ولأن الأصل فى الأمر الوجوب ولا يحمل على غيره الا لدليل (٢).

[النيابة فى الأضحية]

[مذهب الحنفية]

تجزئ النيابة فى الأضحية فيجوز للانسان أن يضحى بنفسه وبغيره باذنه لأنها قربة تتعلق بالمال فتجزئ فيها النيابة ولأن كل واحد لا يقدر على مباشرة الذبح بنفسه خصوصا النساء فلو لم تجز الاستنابة لأدى الى الحرج وسواء كان الاذن نصا أو دلالة فلو اشترى شاة للأضحية فأضجعها يوم النحر وشد قوائمها فجاء انسان وذبحها من غير أمره أجزأه استحسانا.


(١) شرائع الإسلام ج ١ ص ١٣٠ والروضة البهية ج ١ ص ١٣٨.
(٢) شرح النيل ج ٢ ص ٣٩١.