للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو الصحيح. وقال ابن محبوب الأجفان أربعة لكل جفن واحد ربع الدية. وفى شعر الجفن نصف الدية اذا لم ينبت الى سنة فلكل شعر جفن ثمن الدية وان نبت الشعر فسوم عدل (١).

[سادسا: دية الثديين والحلمتين]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الهداية: أن فى ثديى المرأة الدية لما فيه من تفويت جنس المنفعة وفى أحدهما نصف الدية بخلاف ثديى الرجل حيث تجب حكومة عدل لأنه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال.

وفى حلمتى المرأة الدية كاملة لفوات جنس منفعة الأرضاع وامساك اللبن، وفى أحداهما نصف الدية (٢).

وجاء فى «بدائع الصنائع» أنه سواء قطع الحلمة من ثدى المرأة أو قطع الثدى وفيه الحلمة ففيه نصف الدية للحلمة، والثدى تبع لأن المقصود من الثدى وهو منفعة الرضاعة يفوت بفوات الحلمة وسواء كان ذلك بضربة أو ضربتين اذا كان قبل البرء من الأولى لأن الجناية لا تستقر قبل البرء فاذا أتبعها الثانية قبل استقرارها صار كأنه أوقعهما معا (٣).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة أنه فى طرف ثديى المرأة الدية أما حلمتاها فيرى ابن القاسم أن فيهما الدية اذا كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ويرى ابن القاسم أنه اذا قطع ثديى الصغيرة فينظر فى ذلك فان كان قد استيقن أنه قد أبطل ثدييها ولا يكون لها ثدى أبدا فتكون عليه الدية، وان شك فى ذلك يرى أن يوضع لها العقل ويستأنى بها مثل السن فان نبتت فلا عقل لها وان لم تنبت ففيهما الدية وان انتظرت فيبست ففيهما الدية أيضا، وان ماتت قبل أن يعلم ذلك كانت فيهما لها الدية. وفى ثديى الرجل حكومة (٤).

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم أنه اذا أصيبت حلمتا ثديى الرجل أو قطع ثدياه ففيهما


(١) المرجع السابق ج ٨ ص ٢٢ الطبعة نفسها.
(٢) الهداية شرح الكفاية لجلال الدين الخوارزمى الكرلاتى ج ٩ ص ٢١٥ طبعة المطبعة الميمنية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام علاء الدين أبى بكر الكاسانى ج ٧ ص ٣١٤ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍، سنة ١٩١٠ م بمطبعة الجمالية بمصر.
(٤) المدونة الكبرى للامام مالك ج ٤ ص ٣٣٧ طبعة المطبعة الخيرية سنة ١٣٢٤ هـ‍.