للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوج مجذوما أو نحوه (١) ولا يلزم السيد إذا اضطرت الأمة إلى النكاح أن يعفها إلا أن تتضرر بذلك فإنه يجب على السيد كالدواء، وقيل: لا يجب (٢).

ويحرم تزوج الأمة في موضعين: أحدهما حيث تُنكح على الحرة، فإنها لا تحل حينئذ. وأن رضيت الحرة بذلك، سواء كان الزوج حرًا أم مملوكا. والثانى: حيث يكون نكاحها لحر فأنها تحرم عليه إلا أن يكون نكاحها لشخص عَنِت (بكسر النون) وهو الخائف من الوقوع في المحظور، ولم يتمكن من نكاح حرة لفقره أو غيره؛ فعند هذين الشرطين يجوز للحر نكاح الأمة (٣).

ومن وطئ أمته فلا يستنكح أختها سواء كانت الأخت حرة أو أمة فلو عقد بالأخت كان العقد غير صحيح (أي لم ينعقد) حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو عتق أو هبة لا رجوع فيها. وله تملك الأخت ولكن لا يطأها بعد أن وطئ الأولى حتى تخرج الأولى من ملكه ولا يجمع بينها وبين خالتها أو عمتها أو نحوهما في وطء وأن اختلف سببه. فإذا جمع بين الأختين ونحوهما جاهلا أو عالما اعتزلهما جميعا فلا يطأ بعد ذلك واحدة منهما حتى يزيل أحداهما (٤).

[مذهب الإمامية]

لا يجوز نكاح الأمة نكاحا دائما أو منقطعا (متعة) إلا بإذن مالكها ولو كانت لامرأة (٥). وقيل يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت مملوكة لامرأة من غير إذنها والأول أشبه (٦) وإذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا وعليه الحد ولا مهران كانت عالمة مطاوعة، ولو أتت بولد كان رقا لمولاه. وإن كان الزوج جاهلا أو كانت هناك شبهة فلا حد ووجب المهر وكان الولد حرًا لكن يلزمه قيمته للمولى يوم ولادته وكذا لو عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر (٧). ولا يجوز للحر أن يعقد على الأمة إلا بشرطين: عدم الطول، أي عدم المهر والنفقة، وخوف العنت أي المشقة الناشئة عن الترك، وقيل: يكره ذلك من دونهما (أي إذا لم يتحقق الشرطان) وهو الأشهر. ومن قال بالأول قال لا ينكح إلا أمة واحدة لزوال العنت بها. ومن قال بالثانى أباح أمتين (٨). ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، فإن بادر في ذلك كان العقد باطلا، وقيل: كان للحرة الخيار. في الفسخ والإمضاء ولها فسخ عقدها والأول أشبه. وأما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا ولها الخيار في نفسها إن لم تعلم. وإن جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة (٩). ولو وطئ أمة بالملك ثم تزوج أختها فقد قيل: يصح وحرمت الموطوءة بالملك أولا ما دامت الثانية في حباله ولو كانت له أمتان أختان فواطئهما قيل حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكة،


(١) شرح الأزهار جـ ٢ ص ٣٣٤.
(٢) شرح جـ ٢ ص ٥٥٣ و ٥٥٤.
(٣) شرح الأزهار جـ ٢ ص ٢١٢ وما بعدها.
(٤) شرح الأزهار جـ ٢ ص ٣٤١ و ٣٤٢.
(٥) أظنه يعنى النكاح الدائم والمتعة.
(٦) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ١١.
(٧) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ٢٦.
(٨) شرائع الإسلام. جـ ٢ ص ١٧.
(٩) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ١٧.