للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان وجد المنى ولم يذكر أنه احتلم ففى وجوب الغسل قولان كما نقلهما ابن راشد فى شرح ابن الحاجب.

ونقل القرافى الاجماع على وجوب الغسل فيه نظر مع هذا.

ثم قال أيضا ويجب غسل ظاهر الجسد بخروج منى وان كان خروجه غير مقارن للذة بل حصل بعد ذهابها لكن ان كانت اللذة ناشئة عن غير جماع بل بملاعبة فيجب الغسل عند خروج المنى سواء اغتسل قبل خروجه أم لا لأن غسله لم يصادف محلا.

وان كانت اللذة ناشئة عن جماع بأن أغاب الحشفة ولم ينزل ثم أنزل فانه يجب عليه الغسل ما لم يكن اغتسل قبل الانزال والا فلا لوجود موجب الغسل إلا إن خرج المنى بلا لذة كمن لدغته عقرب فأمنى أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب أو نزل فى ماء حار فأمنى فانه لا يجب عليه الغسل على المشهور خلافا لسحنون. واذا لم يجب الغسل لخروج هذا المنى يتوضأ لأن لذلك الخارج تأثيرا فى الكبرى فلا أقل من الصغرى. الموجب الثانى مغيب الحشفة قال ويجب الغسل على المكلف من فاعل أو مفعول بمغيب جميع حشفة انسى حى بالغ بغير حائل كثيف لا صغير ولو راهق ولا على موطوءته الا أن ينزل، لا بلفافة كثيفة ثم ان حشفة البالغ توجب الغسل.

ويجب الغسل بمغيب قدر الحشفة من مقطوعها أو ممن لم يخلق له حشفة أو ممن خلقت له ولم تقطع.

الموجب الثالث والرابع. دم الحيض، ودم النفاس. فلو خرج الولد جافا لم يجب الغسل وعليه اقتصر اللخمى قال لأن اغتسالها للدم لا للولد ولو اغتسلت النفساء لخروج الولد لا للدم لم يجزها وروى عن مالك بالوجوب واستظهرها ابن عبد السلام وآخر من روايتين عن مالك بالوجوب والندب وحكاهما ابن بشير قولين وجوب الغسل فى حال خروج الولد بلا دم أصلا بناء على اعطاء الصورة النادرة حكم غالبها (١).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: فى كتاب المهذب: الذى يوجب الغسل. ايلاج الحشفة فى الفرج لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا التقى الختانان وجب الغسل.

والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة فى الفرج، وان أولج فى فرج امرأة ميتة وجب عليه الغسل لأنه فرج أدمية فأشبه فرج الحية كذلك يجب الغسل ان أولج فى دبر امرأة أو رجل أو بهيمة وجب عليه الغسل لأنه يشبه فرج المرأة.

وخروج المنى يوجب الغسل على الرجل والمرأة فى النوم واليقظة لما روى أبو سعيد الجندى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «الماء من الماء» روت أم سلمة رضى الله عنها قالت - جاءت أم سليم امرأة أبى طلحه الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحى من الحق هل على المرأة من غسل اذا هى احتلمت قال نعم اذا رأت الماء، فان احتلم ولم ير المنى أو شك هل خرج المنى لم يلزمه الغسل.

وان رأى المنى ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل وسئل عن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه.

وان رأى المنى فى فراش نام فيه هو وغيره لم يلزمه الغسل لأن الغسل لا يجب بالشك والأولى أن يغتسل وان كان لا ينام فيه غيره لزمه الغسل.


(١) شرح الخرشى على مختصر خليل ج‍ ١ من ص ١٦١ إلى ص ١٦٥ الطبعة السابقة، وبلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير ج‍ ١ من ص ٥٧ إلى ص ٥٩ الطبعة السابقة.