للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما ذاك قالوا يا رسول الله نهيت عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

انما نهيتكم من أجل الدافة (١) فكلوا وتصدقوا وادخروا، ويجوز له أن يطعم الأغنياء المسلمين نيئا ومطبوخا لا تمليكهم شيئا من ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع (٢) ونحوه. ويتصدق بجلدها أو ينتفع به بنفسه أو لغيره، ويحرم عليه وعلى وارثه بيعه كسائر أجزائها وأجارته لخبر من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، ولزوال ملكه عنها بذبحها فلا تورث عنه لكن لوارثه ولاية قسمته والنفقة (٣).

[مذهب الحنابلة]

السنة (٤) فى الأضحية أن يأكل ثلثها وأن يهدى ثلثها وأن يتصدق بثلثها، والاهداء جائز ولو لغنى ولا يجب الأكل أو الاهداء لأن النبى صلّى الله عليه وسلّم نحر خمس بدنات وقال: من شاء فليقتطع، ولم يأكل منهن شيئا، ولأنها ذبيحة يتقرب بها الى الله تعالى فلم يجب الأكل منها فيكون الأمر للاستحباب، أما الصدقة بالثلث فجائزة سواء كانت الأضحية تطوعا أو كانت واجبة أو منذورة لحديث ابن عباس فى صفة أضحية النبى صلّى الله عليه وسلّم قال: ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث، فذكر ثلاثة أصناف، ومطلق الاضافة يقتضى التسوية فينبغى أن يقسم بينهم أثلاثا.

ويستحب أن يتصدق بأفضلها لقول الله تعالى «وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» وأن يهدى الوسط‍ وأن يأكل الأدون، وان كانت الأضحية ليتيم فلا يتصدق الولى عنه منها بشئ ولا يهدى منها شيئا ويوفرها له لأنه ممنوع من التبرع من مال اليتيم.

فان أكل أكثر الأضحية أو أهدى أكثرها أو أكلها كلها الا أوقية تصدق بها جاز أو أهداها كلها الا أوقية تصدق بها جاز لأنه يجب الصدقة ببعضها على فقير مسلم لعموم قول الله تعالى «وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ».

فان لم يتصدق بشئ ضمن أقل ما يقع عليه الاسم بمثله لحما لأنه حق لزمه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته اذا أتلفه.

ويعتبر تمليك الفقير كالزكاة والكفارة فلا يكفى اطعامه، ولا يعطى الجازر شيئا منها أجرة بل يعطيه منها هدية وصدقة.


(١) الدافة القوم يسيرون جماعة سيرا لينا يقال هم يدفون دفيفا ويقال جاءت دافة من الاعراب وهو من يرد عليهم المصر.
(٢) نهاية المحتاج ج ٨ ص ١٣٣.
(٣) المرجع السابق ج ٨ ص ١٣٥.
(٤) كشاف القناع ج ١ ص ٦٤٥.