للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمه، ولا يصلى عليه لأنه غير مولود ولا سقط‍، وكألمأكول ببطن الآكل. ويصلى على مسلمة حامل وعلى حملها بعد مضى زمن تصوير وهو أربعة أشهر فينويهما بالصلاة، وان لم يمض زمن لتصوير، صلى عليها دونه (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى «المحلى لابن حزم» أن من تزوج كافرة وحملت منه وهو مسلم وماتت حاملا، فان كانت قبل أربعة أشهر ولم ينفخ فيه الروح بعد دفنت مع أهل دينها، وان كان بعد أربعة أشهر والروح قد نفخ فيه دفنت فى طرف مقبرة المسلمين، لأن عمل أهل الاسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدفن مسلم مع مشرك (٢). وجاء فى «المحلى» أيضا أن أحق الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء وهم الأب وآباؤه والابن وأبناؤه ثم الأخوة الأشقاء ثم الذين للأب ثم بنوه ثم الأعمام للأب والأم ثم للأب ثم بنوه ثم كل ذى رحم محرم إلا أن يوصى الميت أن يصلى عليه انسان بعينه فهو أولى، ثم الزوج ثم الأمير أو القاضى فإن صلى غير من ذكرنا أجزأه برهان ذلك قول الله سبحانه وتعالى «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ»،} وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يؤمن الرجل فى أهله» (٣)

[مذهب الزيدية]

جاء فى كتاب «شرح الأزهار» أنه اذا كان الميت امرأة حاملا فانه يشق بطنها وجوبا من أيسره لاستخراج حمل عرف أنه قد تحرك بعد الموت ولو علم أنه يموت، وذلك حيث لم يبلغ ستة أشهر، لأن للحى حرمة ولو ساعة واحدة، ولأنه بخروجه حيا يرث ويورث. وعن أبى الفضل الناصر انما يشق له اذا بلغ ستة أشهر لا دونها، فيترك ساعة حتى يموت. أما لو تحرك قبل الموت وسكن بعده فالأقرب أنه لا يدفن الميت حتى يغلب فى الظن موت الجنين.

ولو دفنت المرأة والولد يتحرك فمات فقيل يضمن الدافن دية أنثاه، لأنه المتيقن وفيه نظر، والقياس أنه يضمن الغرة اذا عرف بخروج يد أو نحوها، فلو دفنت المرأة والولد يتحرك ولم يتحقق بخروج يد أو نحوها فلا شئ، اذ الاصل براءة الذمة. وان تيقن الحمل بنحو ذلك وجبت الغرة. والصحيح أنه لا شئ، لأن الأصل براءة الذمة، لجواز ان يكون ريحا (٤) وليكن الغاسل والميمم للميت المسلم عدلا، فلا يجوز أن يغسل الميت فاسق.

ولا بد ان يكون ذلك الغاسل من جنس الميت ان كان رجلا فرجل، وان كان أنثى فأنثى، أو جائز الوط‍ ء كالمرأة مع زوجها، والمملوكة التى هى غير مزوجة مع مالكها، فيجوز أن يغسل كل منهما صاحبه (٥). أما لو مات طفل أو طفلة لا يشتهى جماع أيهما لصغره فكل مسلم عدل يصح أن يغسله لو كان أجنبيا منه، والجنس أولى (٦). والأولى بالامامة فى الصلاة على


(١) نفس المرجع ح‍ ١ ص ٤١٤ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لابن حزم الأندلسى ح‍ ٥ ص ١٤٢ مسألة رقم (٥٨٢) نفس الطبعة السابقة.
(٣) المرجع نفسه ح‍ ٥ ص ١٤٣ مسألة رقم (٥٨٤) نفس الطبعة السابقة.
(٤) شرح الأزهار ح‍ ١ ص ٤٠١.
(٥) نفس المرجع ح‍ ١ ص ٤٠٨.
(٦) نفس المرجع ح‍ ١ ص ٤١١، ٤١٢.