للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمانه لأنه حق له يسقط بإسقاطه. وإن قبل الكافر الأمان ثم رده انتقض الأمان (١) ويصح الأمان منجزًا كقوله: أنت آمن ويصح معلقا بشرط كقوله من فعل كذا فهو آمن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من دخل دار أبى سفيان فهو آمن (٢).

[مذهب الظاهرية]

(لم نقف فيه على أحكام الأمان).

[مذهب الزيدية]

صيغ الأمان ثلاثة: صريح: كأنت آمن أو نحوه. وكناية: كانت جارى ونحوه، ولا بأس عليك ولا تخف والثالثة بالفعل كالإِشارة والكتابة. ولابد أن يفهمه المستأمن وإلا لم ينعقد. ولذا، لو لم يقبل الأمان بل سكت أو رده، لم ينعقد فلنا اغتياله (٣). وإذا انعقد الأمان كان له ولولده الصغير وأمواله المنقولة ونسائه (٤).

إلا إذا اقتضى اللفظ غير ذلك، كما قال: أمنتك على نفسك ولا يدخل مالة، (٥).

[مذهب الأمامية]

ينعقد الذمام (أي الأمان) بأن يقول: أمنتك وأجرتك أو أنت في ذمة الإِسلام، وكذا كل لفظ دال على هذا المعنى صراحة. وكذا كل كناية عُلم بها ذلك من قصد العاقد. ولو قال: لا بأس عليك أو لا تخف لم يكن ذلك زماما (أمانا) ما لم ينضم إليه ما يدل على الأمان (٦).

[شرط انعقاد الأمان]

اشترط جمهور المذاهب في الأمان إلا يكون فيه مفسدة أو ضرر (٧). فإذا كان فيه مفسدة أو ضرر، كما لو عقد لجاسوس أو طليعة أو لمن في عقده له مضرة للمسلمين لم يجز، ويكون للأمام أن ينبذه عند البعض ويحل قتالهم، (٨) ولا ينعقد عند البعض الآخر، (٩) ولا يستحق من يعقد له أن يبلغ مأمنه. (١٠).

وشرط البعض الآخر أن يكون فيه مصلحة راجحة، أو لا يكون فيه مصلحة ولا ضرر (١١) ومن المصلحة. كما بينها الشيعة الأمامية الجعفرية: استمالة الكافر ليرغب في الإِسلام وترفيه الجند وترتيب أمورهم وعند قلتهم ولينتقل الأمر فيه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عورتهم.


(١) كشاف القناع - طبعة الرياضى - جـ ٣ ص ١٠٥ وما بعدها. (باب الأمان)
(٢) كشاف جـ ٣ ص ١٠٤
(٣) البحر الزخار جـ ٥ ص ٤٥٣ و ٤٥٤.
(٤) شرح الأزهار جـ ٤ ص ٥٦٠
(٥) البحر الزخار جـ ٥ ص ٤٥٤.
(٦) شرائع الإسلام جـ ١ ص ١٤٩
(٧) كذا عند الحنفية: الهداية جـ ٢ ص ١٤٠ (طبعة ١٩٦٦)
والشافعية: القليوبى وعميرة جـ ٢ ص ٢٢٦.
والحنابلة: كشاف القناع جـ ٣ ص ١٠٤.
والشيعة الزيدية: البحر الزخار جـ ٥ ص ٤٥٤
(٨) عند الحنفية - الهداية الموضع السابق.
(٩) عند الشافعية والزيدية الواضعين السابقين.
(١٠) القليوبى وعميرة الدفع السابق.
(١١) عند المالكية: الدسوقى جـ ٢ ص ١٨٦.
والشيعة الأمامية الحضرية: الروضة البهية جـ ١ ص ٢٢١.