للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيه قوله صلى الله عليه وسلم «فما بقى فهو لأولى عصبة ذكر».

ويقول (١) ولا يرث من العصبات الأبعد مع الأقرب ولا من ينتسب بنسب مع وجود من ينتسب بنسبين. وطريقة الارث أن يأخذ ذوو السهام أولا سهامهم المفروضة والباقى للعصبات أورد عليهم. ولا يرث المدلى مع وجود المدلى به الا الاخوة لأم فانهم يدلون بالأم ويرثون معها.

وقال فى موضع آخر (٢) ولا يرث مولى العتاقة الا بعد عدم العصبات وايفاء ذوى السهام سهامهم اجماعا وهو أقدم من ذوى الرحم اذ كان على عليه السلام يورث مولى العتاق دون العمة والخالة وغيرهما من ذوى الأرحام، فان عدم المعتق وعصبته فلذوى أرحام المعتق فان ترك ذوى أرحام مولاه ولا وارث له فالمال لهم.

ثم قال ولا يعصب فيه ذكر أنثى لضعف الولاء فلو ترك ابن مولاه وبنته سقطت البنت وكذلك أخاه وأخته.

[مذهب الإمامية]

جاء فى المختصر النافع (٣) التعصيب باطل وفاضل التركة يرد على ذوى السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع وجود من يحجبها قال صاحب الروضة البهية (٤) ولا ميراث عندنا للعصبة على تقدير زيادة الفريضة عن السهام الا مع عدم القريب - أى الأقرب منهم لعموم آية «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ» واجماع أهل البيت عليهم السلام وتواتر أخبارهم بذلك.

وجاء فى هامش الروضة: تعليقا على عبارة «ولا ميراث للعصبة» التعصيب هو اعطاء الفاضل من التركة عن أصحاب الفروض الى عصبة الميت المنتسبون اليه من جهة الأب فاذا خلف الميت بنتا واحدة وله أخ أو أخت أو عم فعندنا يرد نصف التركة الزائدة عن فرض البنت الى ذات الفرض أو الفروض.

ثم قال (٥) واعلم أن الوارث مطلقا اما أن يرث بالفرض خاصة وهو من سمى الله فى كتابه له سهما بخصوصه وهو الأم والاخوة من قبلها والزوج والزوجة حيث لا رد، أو بالقرابة خاصة وهو من دخل فى الارث بعموم الكتاب فى آية أولى الأرحام كالأخوال والأعمام، أو يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى وهو الأب والبنت وان تعددت والأخت للأب كذلك فالأب مع الولد يرث بالفرض ومع غيره أو منفردا بالقرابة، والبنات يرثن مع الولد بالقرابة ومع الأبوين بالفرض. والأخوات يرثن مع الاخوة بالقرابة ومع كلالة الأم بالفرض، أو يرث بالفرض والقرابة معا وهو ذو الفرض على تقدير الرد عليه.

وبين الذين يرثون بالقرابة وهم الذين يرثون بالنسب وذكر مراتبهم فقال (٦) وهم


(١) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٣٧٠.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٥ ص ٣٥٨.
(٣) المختصر النافع ص ٢٦٨.
(٤) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٠٥، ٣٠٦.
(٥) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٣٠٨.
(٦) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٢٩٥ والمختصر النافع ص ٢٦٨.