للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[اقرار المريض لامرأته]

وأن اقر المريض لامراته بمهر مثلها صح فى قولهم جميعا لا نعلم فيه مخالفا الا الشعبى فانه قال: لا يجوز اقراره لها لانه اقرار لوارث فلا يجوز. ولنا انه اقرار تحقق سببه وعلم وجوده وهو الزواج ولم نعلم البراءة منه فاشبه ما لو كان عليه دين ببينة فأقر بأنه لم يوفه ..

وكذلك أن اشترى من وارثه شيئا فأقر له بثمن مثله لان القول قول المقر له فى أنه لم يقبض ثمنه .. وان أقر لأمرأته بدين سوى الصداق لم يقبل لانه اقرار لوارث بدين وان أقر لها ثم ابانها ثم رجع فتزوجها ومات ففى مرضه لم يقبل اقراره لها لانه اقرار لوارث فى مرض الموت فأشبه ما لو لم يبنها:

وفارق ما اذا صح من مرضه لأنه لا يكون اقرار فى مرض الموت.

[اذا اقر المريض لوارث ثم صار غير وارث]

واذا أقر المريض لوارث فصار غير وارث كما اذا أقر لاخيه ولا ولد له ثم ولد له ابن لم يصح اقراره له لانه أقر له وهو وارث فلا يصح. وأن أقر لغير وارث ثم صار وارثا كما اذا أقر لأخيه فى حالة وجود ابن له ثم مات الابن واصبح الاخ وارثا صح اقراره له لانه اقرار فى المرض لغير وارث.

نص عليه احمد فى رواية ابن منصور اذا أقر لامرأة بدين فى المرض ثم تزوجها جاز اقراره لانه غير متهم حال الاقرار .. وحكى له قول سفيان فى رجل له ابنان فأقر لاحدهما بدين فى مرضه: ثم مات الابن وترك أبنا والاب حى ثم مات بعد ذلك جاز اقراره فقال أحمد:

لا يجوز وبهذا قال عثمان البتى. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى فى الصورتين مخالفة لما قلنا بناء على انه معنى يعتبر فيه عدم الميراث فكان الاعتبار فيه بحالة الموت كالوصية ..

ولنا انه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حال وجود القول دون غيره كالشهادة. ولانه اذا أقر لغير وارث ثبت الاقرار وصح لوجوده من أهله خاليا عن التهمة فيثبت الحق به ولم يوجد مسقط‍ له فلا يسقط‍ .. واذا أقر لوارث وقع باطلا لاقتران التهمة به فلا يصح بعد ذلك.

ولانه اقرار لوارث فلم يصح كما لو استمر الميراث. وان أقر لغير وارث صح واستمر كما لو استمر عدم الارث .. أما الوصية فانها عطية بعد الموت فاعتبرت بها حالة الموت بخلاف مسألتنا.

[اقرار المريض لوارث واجنبى]

وان أقر المريض لوارث واجنبى كما اذا أقر لابنه وأخيه بطل الاقرار فى حق الوارث وصح فى حق الأجنبى .. ويحتمل أن لا يصح فى حق الأجنبى أيضا كما لو شهد بشهادة يجر ببعضها نفعا الى نفسه بطلب شهادته فى الكل كما اذا شهد لابنه واجنبى .. ودليل الاول وهو المذهب أنه أقر لوارث واجنبى فصح للاجنبى دون الوارث كما لو أقر بعبارتين مستقلتين. حيث يصح بلا خلاف. ويفارق الاقرار الشهادة لقوة الاقرار ولذلك لا تعتبر فيه العدالة .. ولو أقر بشئ له فيه نفع كالاقرار بنسب شخص موسر قبل. ولو أقر بشئ فيضمن دعوى على غيره مثل لكما عليه دون ماله .. كما لو قال لامراته: خلعتك على الف بانت منه باقراره بالخلع. والقول قولها فى نفى العوض. فان قال لعبده:

اشتريت نفسك منى بألف فكذلك.