للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال (١): من شروط‍ الاقامة أن تعقبها الصلاة فان تراخى ما بينهما أعاد الاقامة.

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم التوسعة فى ذلك.

وقال صاحب الطراز ان أتصال الاقامة بالصلاة مستحب لا شرط‍ وهو خلاف ما تقدم فى كلام اللخمى.

لكن يمكن أن يحمل كلامه على الفصل اليسير فهو الذى يستحب تركه.

وأما ان طال الفصل فانه يعيد الاقامة فيكون موافقا لكلام اللخمى وكذا يحمل كلام القرافى.

وقد قال ابن عرفة روى بن القاسم ان بعد تأخير الاقامة عن الصلاة أعيدت الاقامة وفى اعادتها لبطلان صلاتها وان طال نقله عياض عن ظاهرها وعن بعضهم.

وعزا المازرى الأول لبعضهم أخذا من قولها من رأى نجاسة فى ثوبه قطع وابتدأ باقامة ولم يحك الثانى، وقد تقدم فى فصل ازالة النجاسة عن ابن ناجى أنه قال ظاهر المدونة أنه يبتدئ باقامة طال أم لا.

وعليه حملها بعضهم قائلا أن الاقامة الأولى كانت لصلاة فاسدة فبطلت ببطلانها.

وقال آخرون انما ذلك فى الطول وأما القرب فلا يفتقر لاقامة.

وقال فى النوادر ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك ومؤذن أقام الصلاة فأخره الامام لأمر يريده فان كان قريبا كفتهم تلك الاقامة وان بعد أعاد الاقامة.

وقال فى المختصر واذا أقام فتأخر الامام قليلا أجزأه فان تباعد أعاد الاقامة.

فتحصل من هذا أن اتصال الاقامة بالصلاة سنة.

وأن الفصل اليسير لا يضر.

والكثير يبطل الاقامة.

ثم قال (٢): ونقل ابن عرفة عن ابن العربى أنه اذا أقيمت الصلاة لامام معين فتعذر فأراد غيره أن يؤم أنها تعاد الاقامة وأنه جهل من خالفه فى ذلك.

قال ابن عرفة وفيه نظر.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع (٣): أنه لا يجوز الأذان لغير الصبح قبل وقتها خلافا لما ذكره الامام الشافعى فى الأم والأصحاب.

ولو وقع بعض كلمات الأذن لغير الصبح قبل الوقت وبعضها فى الوقت لم يصح بل


(١) المرجع السابق للحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ٤٦٤، ٤٦٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ٤٦٩ الطبعة السابقة.
(٣) المجموع شرح المهذب للامام العلامة الحافظ‍ ابى زكريا محيى الدين شرف النووى ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للامام الجليل ابى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى ج ٣ ص ٨٧، ٨٨، ٨٩ طبع مطبعة التضامن الاخوى ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٢٣٤ هـ‍.