للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه استئناف الأذان كله، هذا هو المشهور، وقال الشيخ ابو محمد فى كتابه الفروق:

قال الشافعى: لو وقع بعض كلمات الأذان قبل الزوال وبعضها بعده بنى على الواقع فى الوقت.

قال ومراده قوله فى آخر الأذان الله اكبر الله أكبر الى آخره ولا يحتاج الى أربع تكبيرات.

وليس مراده أن غير ذلك يحسب له فان الترتيب واجب.

قال ولا يضر قوله لا اله الا الله بين التكبيرات لأنه لو خلل بينها كلاما يسيرا لا يضر فالذكر أولى.

ونقل الشيخ أبو على السنجى فى شرح التلخيص عن الأصحاب نحو هذا.

فمذهبنا جوازه قبل الفجر وبعده وبه قال مالك والأوزاعى وأبو يوسف.

وقال الثورى لا يجوز قبل الفجر.

وحكى ابن المنذر عن طائفة أنه يجوز أن يؤذن قبل الفجر ان كان يؤذن بعده.

واحتج بحديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ان بلالا رضى الله تعالى عنه أذن قبل الفجر فأمره النبى صلّى الله عليه وسلّم أن يرجع فينادى «ألا ان العبد نام ألا ان العبد نام ثلاثا».

وأما حديث ابن عمر الذى احتجوا به فرده أبو داود والبيهقى وغيرهما وضعفوه.

وأما الاقامة فلا يصح تقديمها على وقت الصلاة ولا على ارادة الدخول فيها.

ولا بد من هذين الشرطين وهما دخول الوقت وارادة الدخول فى الصلاة.

فان أقام قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث دخل الوقت عقب الاقامة ثم شرع فى الصلاة عقب ذلك لم تصح اقامته.

وان كان ما فصل بينهما وبين الصلاة لكونها وقعت قبل الوقت.

وقد نص فى الأم على هذا.

وان أقام فى الوقت وأخر الدخول فى الصلاة بطلت اقامته ان طال الفصل لأنها تراد للدخول فى الصلاة فلا يجوز الفصل.

ثم قال (١): ولا يصح أذان كافر على أى ملة كان فان أذن هل يكون أذانه اسلاما ينظر ان كان عيسويا.

والعيسوية طائفة من اليهود ينسبون الى أبى عيسى اليهودى الاصبهانى يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلّى الله عليه وسلّم بالعرب.

فهذا لا يصير بالأذان مسلما لأنه اذا نطق بالشهادتين اعتقد فيها الاختصاص.

وان كان غير عيسوى فله فى نطقه بالشهادة ثلاثة أحوال:


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٩٩ الطبعة السابقة.