للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الأصل براءة الذمة والمالك مدع فعليه البينة (١).

(و) ولو أدعى المالك الاجارة وأدعى ذو اليد الاعارة فالقول قول ذى اليد، لاتفاقهما على أن تلف المنافع وقع على ملك ذى اليد وانما يختلفان فى الأجرة والأصل براءة ذمته منها.

وقيل: القول قول المالك فى عدم الاعارة لأن المنافع أموال كالاعيان فهى بالاصالة لمالك العين فادعاء ذى اليد ملكيتها بغير عوض على خلاف الأصل، ويثبت له بعد الحلف الأقل من أجرة المثل والمدعى ولو كان الاختلاف عقب العقد من غير انتفاع كان القول قول ذى اليد القابض للعين اتفاقا لأن المالك يدعى عقدا وهذا ينكره (٢).

(ز) واذا اختلف الزراع وصاحب الأرض.

فقال الزارع: أعرتنيها، وقال صاحبها:

أجرتكها، فالقول قول الزارع مع يمينه، لما ذكر من أن الأصل براءة الذمة (٣).

(ج) ولو ادعى ذو اليد استئجار الذهب - على القول بجوازه - بعد تلفه وادعى المالك الاعارة فان اتفقت الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين.

وان زادت القيمة عن الأجرة أخذها باليمين فان كان اختلافهما قبل تلف العين فللمالك انتزاعها من يد المستعير باليمين على نفى الاجارة (٤).

[مذهب الإباضية]

ان ادعى مالك الدابة أو الدار أو السفينة أو غير ذلك اعارتها، وادعى الآخذ لها الاجارة فالقول قول المالك.

وفى الديوان: اذا حمل رجل على دابة رجل شيئا فقال صاحبها: أعطنى أجرتها، وقال: أعرتها لى فالقول قول الحامل عليها.

وقيل: القول قول صاحبها ان عرف أنه يؤجرها.

(ب) وان قال المستعير: أمرتنى أن أحمل عليها الى كذا، أو أن أحمل كذا فأنكر المعير، أو قال بأقل أو بخلاف فالقول قول المعير. وكذلك الحكم فى غير الدابة.

(ج) والمستعار اذا فعل به المستعير ما يجعله ضامنا له فادعى أنه دفعه للمعير وأنكر ذلك المعير فالقول قوله وقيل: القول قول من من كان المستعار بيده (٥).

(د) ويصدق المستعير بلا يمين ان ادعى تلف ما بيده من مستعار وكان أمينا عند القاضى فان لم يكن أمينا عنده احتاج الى الشهود على كونه أمينا.


(١) الخلاف فى الفقه ج ٢ ص ٦٦٩ مسألة رقم ٥
(٢) الروضة البهية ج ١ ص ٣٩٠ - ٣٩١، شرائع الاسلام ج ٢ ص ١٤٣، قواعد الاحكام ج ١ ص ١٩٤
(٣) الخلاف فى الفقه ج ٢ ص ٦٦٨ مسألة رقم ٤
(٤) قواعد الاحكام ج ١ ص ١٩٤
(٥) شرح النيل ج ٥ ص ١٩٢