للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ان الأصل لا يحبس فى وفاء دين فرعه مع أن الحبس تعزير أجيب بأن حبسه للدين قد يطول زمنه فيشق عليه بخلاف التعزير هنا فانه قد يحصل بقيام من مجلس ونحوه وحيث ثبت فهو لحق الله سبحانه وتعالى لا لحق الولد، وكما لا يحد الأصل بقذف ولده لا يحد بقذف من ورثه الولد ولم يشاركه فيه غيره كما لو قذف امرأة له منها ولد ثم ماتت لأنه اذا لم يثبت له ابتداء لم يثبت له انتهاء كالقصاص فان شاركه فيه غيره بأن كان لها ولد آخر من غيره كان له الاستيفاء لأن بعض الورثة يستوفيه جميعا.

قال فى «الحاوى فى باب اللعان» لو قال لابنه أنت ولد زنا كان قاذفا لأمه، قال الدميرى وهذه مسألة حسنة ذكرها ابن الصلاح فى فتاويه بحثا من قبل نفسه وكأنه لم يطلع فيها على نقل وزاد أنه يعذر للمشتوم - واذا سب انسان انسانا جاز للمسبوب أن يسب الساب بقدر ما سبه لقول الله سبحانه وتعالى: «وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ١» ولا يجوز أن يسب أباه ولا أمه.

وجاء فى «الأنوار لأعمال الأبرار» أنه يعزر المميز والأصل ولا فرق بين المسلم والمرتد والذمى والمعاهد والحر والعبد - ومن ورث من أمه حد القذف على أبيه سقط‍ (٢).

وجاء فى «مختصر المزنى»: أنه لو قال رجل لامرأة يازانية يابنت الزانية وأمها حرة مسلمة فطلبت البنت حد أمها لم يكن ذلك لها، لأمها اذا طلبته هى أو وكيلها (٣). وان قال يا ابن الزانيين، وكان أبواه حريين مسلمين ميتين فعليه حدان ويأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا (٤).

[مذهب الحنابلة]

وجاء فى «كشاف القناع عن متن الاقناع» أنه لا يحد الأبوان لولدهما وان نزلا فى قذف ولا غيره، فلا يرث الولد حد القذف على أبويه كما لا يرث القود عليهما - فان قذف الرجل أم أبنه وهى أجنبية منة أى غير زوجة له فماتت المقذوفة قبل استيفاء الحد لم يمكن لابنه المطالبة به، لأنه اذا لم يملك طلبه بقذفه بنفسه فلعيره أولى وكالقود. فان كان للمقذوفة ابن آخر من غير القاذف كان لابنها الآخر استيفاؤه اذا ماتت بعد المطالبة لتبعضه بخلاف القود.

ويحد الابن بقذف كل واحد من آبائه وأمهاته وإن علوا لعموم الآية وكما يقاد بهم (٥).

وجاء «بكشاف القناع» كذلك أنه اذا تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق ولده، كما لا يحد بقذفه ولا يقاد به ولا يجوز تعزيره إلا بمطالبة الوالد بتعزيره لأن للوالد تعزيره بنفسه، ولا يحتاج التعزير الى مطالبة، لأنه مشروع للتأديب فيقيمه الإمام إذا رآه (٦).

وجاء فى «عمدة الفقه» أنه يحد من قذف الملاعنة أو ولدها (٧).


(١) الآية رقم ٤٠ من سورة الشورى.
(٢) الأنوار لأعمال الأبرار ح‍ ٢ ص ٣٣٩.
(٣) مختصر المزنى ح‍ ٤ ص ١٤٧.
(٤) نفس المرجع ح‍ ٥ ص ١٦٨.
(٥) كشاف القناع عن متن الاقناع ح‍ ٤ ص ٦٢، ٦٣.
(٦) نفس المرجع ح‍ ٤ ص ٧٣.
(٧) عمدة الفقه للامام موفق الدين بن قدامه بمصر ١٣٥٢ هـ‍ ص ١٤٨.