للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاسلام فورا والمراد بالعود أن يرجع الى الاسلام ولو لم يخرج عن دار الحرب الى دار الاسلام استحق ماله ان لم يقسم بين ورثته فان كان قد قسم رد له من ماله وفوائده الأصلية والفرعية ما كان باقيا لم يستهلك حسا أو حكما فأما ما قد استهلكوه فلا حق له فيه اذ قد ملكه الوارث بالاستهلاك بعد القسمة لماله. والمراد بالاستهلاك الحكمى هنا هو المقرر فى الغصب وهو ازالة الاسم ومعظم المنافع لا مازال اسمه بالاستهلاك فقط‍ فانه يكون للمسلم بعد الردة (١).

الوكالة بالنسبة للمرتد

اذا لحق بدار الحرب

قال فى التاج (٢) المذهب: اذا ارتد الموكل انعزل الوكيل بردته مع اللحوق بدار الحرب فان لم يلحق كان تصرف الوكيل موقوفا كتصرف الموكل حيث ارتد فاما لو ارتد الوكيل ولحق بدار الحرب فان الوكالة تبطل فان ارتد ولم يلحق لم تبطل فيما يصح توكيل الكافر فيه فلو ارتدا فى حالة واحدة لم تبطل الوكالة بل تبقى موقوفة فان لحقا بدار الحرب بطلت ولا يتصرف الوكيل بعد الانعزال بأحد الامور الثلاثة وهى الموت وزوال العقل والردة مع اللحوق الا فى حق قد كان تعلق به نحو ان يكون قد باع ما وكل بيعه ثم انعزل قبل قبض الثمن فانه لا يبطل بالانعزال توليه لقبض الثمن ويكفى خبر الواحد بأن موكله قد عزله أو مات أو زال عقله أو ارتد ولحق بدار الحرب فلا يصح تصرفه بعد ذلك سواء كان المخبر رجلا أو امرأة عدلا أم لا وسواء حصل الوكيل ظن بصدقه أم لا ما لم يغلب فى الظن كذب المخبر، واذا تصرف الوكيل قبل العلم وبعد العزل فان تصرفه يكون موقوفا لا فيما يتعلق به حقوقه وهو الصلح. بالمال والاجارة والبيع حيث لم يضف واما اذا أضاف لم ينفذ العقد لأنه باع وقد انعزل اذا كان العزل باللفظ‍ لا بموت الموكل أو ردته مع اللحوق أو بيعه لذلك الشئ أو وقفه أو نحوه فلا حكم لتصرف الوكيل بعد ذلك وان جهله.

الكفالة بالنسبة للمرتد

اذا لحق بدار الحرب

قال فى التاج (٣) المذهب: اذا مات المكفول بوجهه سقطت الكفالة بموته لا بردته مع اللحوق ولا جنونه لأنها تصح على الكافر ببدنه وبرئ الكفيل هذا مذهبنا. وكذا اذا مات الكفيل واذا فر المكفول به فعلى الكفيل احضاره وألا حبس حيث يمكنه احضاره ولو بعد مكانه أو دخل دار الحرب أو كان فى يد ظالم أو فى حبسه فانه يتخلص منه بما أمكنه فان لم يمكنه قط‍ أو لم يعلم موضعه خلى الكفيل واذا أمكنه التسليم بعد ذلك لزمه.


(١) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٤٦٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار ج‍ ٤ ص ١٣٦، ١٣٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لليمانى الصنعانى ج‍ ٤ ص ١٤٣، ١٤٤ أو ما بعدها الطبعة السابقة.