للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويقول بعض الفقهاء أن الحشيشة هى ورق القنب الهندى يسكر جدا اذا تناول منه الشخص قدر درهم (١).

[مذهب الحنفية]

جاء فى الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ان أكل الحشيشة حرام، لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة.

غير أن حرمة الحشيشة دون حرمة الخمر.

فان أكل الشخص شيئا منها فلا حد عليه وان سكر من ذلك، لأن الشرع أوجب الحد بالسكر من المشروب لا من المأكول.

واذا كان لا حد على آكل الحشيشة فانه يعزر بما دون الحد (٢).

ونقل عن الجامع وغيره أن من قال بحل الحشيشة فهو زنديق مبتدع.

قال فى البحر: وقد اتفق على وقوع طلاق آكل الحشيشة لفتواهم بحرمته وتأديب باعته حتى قرروا أن من قال بحله فهو زنديق كما فى المبتغى.

بل قال نجم الدين الزاهدى ان من استحنه يكفر ويباح قتله. هذا ما ذكره صاحب التنوير نقلا عن خط‍ بعض الأفاضل.

ورده الرملى بأنه لا تعويل عليه اذ الكفر بانكار القطعيات. وهو ليس كذلك.

الا أن ابن عابدين يقول تعليقا على هذا.

لكن رأينا فى الزواجر لابن حجر ما نصه.

وحكى القرافى وابن تيمية الاجماع على تحريم الحشيشة قال: ومن استحلها فقد كفر.

[مذهب المالكية]

يقول العلامة الحطاب: وللمتأخرين فى الحشيشة قولان: هل هى من المسكرات، أو هى من المفسدات (٣) مع اتفاقهم على المنع من أكلها والتحريم لتعاطيها.

فاختار القرافى أنها من المخدرات، قال: لأنى لم أرهم يميلون الى القتال والنصرة بل عليهم الذلة والمسكنة وربما عرض لهم البكاء.

وكان العلامة عبد الله المنوفى يختار أنها من المسكرات لأنا رأينا من يتعاطاها يبيع أمواله لأجلها، ولولا أن لهم فيه طربا لما فعلوا ذلك، يبين هذا انا لا نجد أحدا يبيع داره ليتعاطى بها «سيكرانا» وهو واضح.


(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ٥ ص ٣٠٤، ص ٣٠٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٣٠٤، ٣٠٥.
(٣) المراد من المفسد ما صور خيالات دون تغيب حواس.