للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة، وهم مقدمون على أولادهم وفى الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال، وهما على أولادهما، وإذا (١) لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين، وإذا كان (٢) للميت أم وأولاد فكور فالأم أولى لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا، وإذا (٣) لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة وإذا كان للصبى ولى فالأحوط الاستئذان منه أيضا، وإذا (٤) كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلابد من إذن الجميع ويحتمل تقدم الأسن، وإذا (٥) أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولى ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولى لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها والأحوط أذنهما معا ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط، وإذا رجع الولى (٦) عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام وكذا إذا تبدل الولى بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولى أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره، وإذا (٧) حضر الغائب أو بلغ الصبى أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة، وإذا (٨) أدعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره وإلا احتاج إلى البينة ومع عدمها لابد من الاحتياط، وإذا (٩) أكره الولى أو غيره شخصا في التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضًا مكلف كالمكره.

[مذهب الإباضية]

جاء في شرح النيل (١٠): أن أولى الناس بالصلاة على الميت أبوه وأبو أبيه وإن علا على الترتيب ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأبوى ثم العم كذلك لك ثم الأقرب فالأقرب وإن استووا كأخوة أشقاء صلى واحد وإن تنازعوا اقترعوا وإن صلى علية بعيد ولو أجنبيا فصلاته كافية ولا يصلى عليه حتى يستأذن وليه ولو كان الولى إمرأة وإن لم يعرف الولى كيف يصلى وقيل يقدم القوم في الصلاة. أما في الدفن فلا بل لابد من الولى أو إذنه فيه إلا إن لم يتيسر من رضوا به للصلاة عليه كالحكم في غيرها من الصلوات قبل.


(١) المرجع السابق جـ ١ ص ١٢٠ مسألة رقم ٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق جـ ١ ص ١٢٠ مسألة رقم ٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق مسألة رقم ٥ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق جـ ١ ص ١٢٠ مسألة رقم ٦ الطبعة.
(٥) المرجع السابق مسألة رقم ٧ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ص ١٢٠ مسألة رقم ٨.
(٧) المرجع السابق مسألة رقم ٩ الطبعة السابقة.
(٨) المرجع السابق مسألة رقم ١١ الطبعة السابقة.
(٩) المرجع السابق جـ ١ ص ١٢٠ مسألة رقم ١١ الطبعة السابقة.
(١٠) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش جـ ١ ص ٦٧٩، ص ٦٨٠، ص ٦٨١ وما بعدهم طبع مطبعة صاحب الامتياز محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ.