للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يشترط‍ ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله كما لو شرط‍ فيه صداقا محرما ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط‍ الفاسد كالعتق.

وجاء فى موضع (١) آخر: لو شرط‍ لها أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب أو الأم بطل الشرط‍ لأن المنزل صار لأحدهما بعد أن كان لهما فاستحال اخراجها من منزل أبويها فبطل الشرط‍.

ولو تعذر سكنى المنزل التى اشترطت سكناه بخراب وغيره سكن بها الزوج حيث أراد وسقط‍ حقها من الفسخ لأن الشرط‍ عارض وقد زال فرجعنا الى الأصل والسكنى محض حقه.

وقال الشيخ فيمن شرط‍ لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز فلا يلزمه ما عجز عنه بل لو كان قادرا فليس لها فى أحد القولين فى مذهب أحمد غير ما شرط‍ لها، قال فى الفروع: كذا قال، ومراده صحة الشرط‍ فى الجملة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه، لا أنه يلزمها، لأنه شرط‍ لحقها لمصلحتها لا حقه لمصلحته حتى يلزمه فى حقها، ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو فى داره لزم أى لزمه تسليمها ولهذا قال فى المنتهى ومن شرطت سكناها مع أبيه ثم أرادتها منفردة فلها ذلك.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٢) أنه يجب على الزوج مذ يعقد النكاح اسكان زوجته صغيرة كانت أو كبيرة ذات أب أو يتيمة غنية أو فقيرة دعى إلى البناء أو لم يدع، نشزت أو لم تنشز حرة كانت أو أمة بوأت معه بيتا أو لم تبوأ.

هذا والذى يلزم الزوج اسكان (٣) زوجته على قدر طاقته لقول الله تعالى «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٤)».

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج (٥) المذهب: ان السكنى التى تجب للزوجة تكون على قدر حال الزوج والزوجة وما جرى به العرف فى البلد فى اليسار والاعسار لقول الله تعالى: «عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ ٦ قَدَرُهُ»}.


(١) كشاف القناع ج ٣ ص ٥٣ الطبعة السابقة والاقناع ج ٣ ص ١٩٠ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى الامام ابى محمد على بن سعيد بن حزم الظاهرى ج ٩ ص ٥١٠ مسألة رقم ١٨٥٠ طبع مطبعة ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥١ هـ‍ الطبعة الاولى.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ٩١ مسألة رقم ١٩٢٥ الطبعة السابقة سنة ١٣٥٢ هـ‍
(٤) الآية رقم ٦ من سورة الطلاق.
(٥) التاج المذهب لاحكام المذهب متن الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ٢ ص ٢٨٠ الطبعة الأولى طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٦) الآية رقم ٢٣٦ من سورة البقرة.