للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هلاكه لو غاب عنه وكذا لو خاف عليه ضررا ظاهرا على الأصح. ومن الأعذار (١) السمن المفرط كما ذكره ابن حبان في صحيحه وروى فيه خبرا وكونه منهما وزفاف زوجة في الصلوات الليليلة وغلبه النعاس والنوم إن انتظر الجماعة والبحث عن ضالة يرجوها والسعى في استرداد مغصوب له أو لغيره. قال الأسنوى وإنما يتجه جعل هذه الأمور أعذار لمن لا يتأتى له إقامة الجماعة في بيته وإلا لم يسقط عنه طلبها لكراهة الإنفراد للرجل وإن قلنا إنها سنة قال في المجموع ومعنى كونها أعذار سقوط الإثم على قول الفرض والكراهة على قول السنة لا حصول فضله، وجزم الرويانى بأنه يكون محصلا للجماعة إذا صلى منفردا وكان قصده الجماعة لولا العذر ويدل له خبر أبى موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. رواه البخارى.

[مذهب الحنابلة]

جاء في كشاف القناع (٢): الجماعة واجبة وجوب عين لقول الله تبارك وتعالى: {إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} (٣) الآية. فأمر بالجماعة حال الخوف ففى غيره أولى يؤكده قول الله عز وجل: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (٤). وروى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلى بالناس ثم انطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" متفق عليه. وروى أيضا أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له فيصلى في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ فقال نعم. قال: فأجب. رواه مسلم وعن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلص عنا إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى، ويقاتل تارك الجماعة. والجماعة واجبة في الصلوات الخمس المؤداة حضرا وسفرا حتى في خوف شديد أو غيره لقول الله عز وجل: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ} الآية. لأنها نزلت في صلاة الخوف والغالب كون الخوف في السفر فمع الأمن وفى الحضر أولى وليست الجماعة شرطا لصحة الصلوات الخمس عدا الجمعة. ويجب على الرجال الأحرار القادرين عليها ولا تجب على النساء والخناثى والصبيان ومن فيه رق أو عذر - يتأتى شأنه - وتستحب (٥) الجماعة لنساء إذا اجتمعن منفردات


(١) انظر كتاب مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب جـ ١ ص ٢٣١ وما بعدها طبع المطبعة اليمنية بمصر سنة ١٣٠٨ هـ.
(٢) انظر كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع للإمام الشيخ منصور بن إدريس الحنبلى وبهامشه منتهى الإرادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى جـ ١ ص ٢٩٤ وما بعدها طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣١٩ الطبعة الأولى.
(٣) الآية رقم ١٠٢ من سورة النساء.
(٤) الآية رقم ٤٣ من سورة البقرة.
(٥) كشاف القناع وهامشه منتهى الإرادات جـ ١ ص ٢٩٥، ص ٢٩٦ وما بعدها الطبعة السابقة.