للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الزيدية (١):

لا يجب القصاص يفرع من النسب فلا يقتص من أصل له، فلا يقتل أب ولا جد وإن علا ولا أم ولا جدة وإن علت لفرع لهم وإن سفل.

[القصاص فيما دون النفس]

من لا يقاد بغيره فى النفس لا يقاد به فيما دون النفس، ومن اقتيد بغيره فى النفس اقتيد به فيما دون النفس، لأنه لما كان ما دون النفس كالنفس فى وجوب القصاص كان كالنفس.

الأب واستيفاء القصاص أو العفو

مذهب الأحناف (٣):

إذا قتل ولى المعتوه فلأبيه أن يقتل لأنه من الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليها وهو تشفى الصدور فيليه كالانكاح، وله أن يصالح لأنه أنظر فى حق المعتوه، وليس له أن يعفو لأن فيه إبطال حقه وكذلك إن قطعت يد المعتوه عمدا لما ذكرنا.

مذهب الحنابلة (٤):

لولى المجروح بعد السراية العفو عن القصاص، وله حينئذ كمال الدية. وإن عفا الولى مطلقا أو عفا عن القود مطلقا فله الدية، لأن الواجب أحد الشيئين فإذا سقط‍ القود تعنيت الدية.

ثم قال (٥) «ومن لا يجرى القصاص بينهما فى النفس لا يجرى فى الطرف، كالأب وأبنه والحر مع العبد والمسلم مع الكافر، فلا تقطع يد الأب بيد ابنه ولا يد الحر بيد العبد ولا يد المسلم بيد الكافر.

مذهب المالكية (٦):

الاستيفاء فى النفس للعاصب الذكر على ترتيب الولاية فى النكاح إلا الجد والإخوة فسيان. ولو كان (٧) للصغير ولى من أب أو وصى واستحق الصغير قصاصا بلا مشارك له - فعلى وليه النظر بالمصلحة فى القتل وأخذ الدية كاملة. ويخير إن استوت، ولا يجوز له أخذ بعض الدية مع يسر الجانى، والحكم كذلك لو قطع أحد يد الصغير مثلا فله الصلح بأقل، أما لو قتل الصغير فلا كلام لوليه لانقطاع نظره بالموت والكلام للعاصب.

ولولى الصغير النظر فى القتل أو الدية كاملة، قال فى المدونة: من وجب لابنه الصغير دم، عمدا أو خطأ - لم يجز له العفو إلا على الدية لا أقل منها.

وإن قتل شخص عبد الصبى أو جرحه فالأولى للولى أخذ القيمة أو الأرش دون القصاص، إذ لا نفع للصبى فيه. ويقتل أب أمر صبيا بقتل إنسان فقتله، ولا يقتل الصغير لعدم تكليفه.

مذهب الظاهرية (٨):

عفو الأب عن جرح ابنه الصغير أو المجنون أو استقادته له غير جائز بل هما على حقهما فى القود حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون.

مذهب الزيدية (٩):

ليس للأب أن يتولى القصاص عن


(١) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٢٦٥.
(٢) المهذب ج‍ ٢ ص ١٩٠.
(٣) الهداية ج‍ ٤ ص ١٣١.
(٤) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٣٦٩.
(٥) المرجع السابق ص ٣٧١، ٣٧٣.
(٦) الشرح الصغير ج‍ ٢ ص ٣٥٥. والحطاب ج‍ ٦ ص ٢٥٢.
(٧) المرجع السابق ص ٣٥٧.
(٨) المحلى ج‍ ١٠ ص ٤٨٥.
(٩) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٢٨٠، ٢٨٤.