للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فسخه ولا شئ لك أنت على البائع وانما لك على المأمور استرجاع ما دفعت اليه من الثمن (١).

[مذهب الشافعية]

[حق الوكيل فى استرداد ما غرمه]

يجب على وكيل البائع أن لا يسلم حتى يقبض الثمن لما فى التسليم قبله من الخطر فان خالف ضمن قيمته لتعديه كما قاله الرافعى وقت التسليم، فاذا غرمها ثم قبض الثمن من المشترى دفعه الى الموكل واسترد المغروم هذا اذا سلمه مختارا فان ألزمه الحاكم بتسليم المبيع قبل القبض ففى البحر الاشبه أنه لا يضمن وهو حسن (٢).

[مذهب الحنابلة]

[حق الغريم فى استرداد ما دفعه للوكيل]

اذا دفع الغريم الى من ادعى أنه وكيل صاحب الحق فى قبضه فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع وحده ان كان دينا ثم يسترد الدافع من الوكيل ما دفعه مع بقائه أو بدله مع تعديه بتلف أو تفريط‍ وان لم يتعد فيه مع تلفه لم يرجع الدافع وان كان عينا كوديعة ونحوها فوجدها أخذها وله مطالبة من شاء بردها (٣).

[حق الموكل فى استرداد حقه]

لو وكل شخص فى بيع نحو عبد فباعه الوكيل نسيئة فقال الموكل ما أذنت لك فى بيعه الا نقدا فصدقه الوكيل والمشترى فى ذلك فسد البيع للمخالفة وللموكل مطالبة من شاء منها أى الوكيل أو المشترى بالعبد ان كان باقيا وبقيمته ان تلف أما طلبه للوكيل فلكونه أحال بينه وبين ما له وأما المشترى فلوضعه يده على ماله بغير حق والقرار على المشترى فان أخذ الموكل القيمة من الوكيل رجع الوكيل على المشترى بالقيمة لحصول التلف فى يده وان أخذ الموكل القيمة من المشترى لم يرجع المشترى على أحد بها لاستقرارها عليه (٤).

[مذهب الظاهرية]

[حق الموكل فى استرداد حقه]

يحق للموكل أن يسترد حقه فى كل ما خالفه فيه الوكيل فقد ذكر صاحب المحلى أنه لا يحل للوكيل تعدى ما أمره به موكله فان فعل لم ينفذ فعله فان فات ضمن لقول الله تعالى: «وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (٥)» ولقوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ}


(١) مواهب الجليل وبهامشه التاج والاكليل للمواق المعروف بالحطاب ج ٥ ص ٢٠٣ الطبعة السابقة.
(٢) مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج ٢ ص ٢٠٩، ص ٢١٠ الطبعة السابقة.
(٣) الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٢٤٨، ٢٤٩.
(٤) كشاف القناع مع منتهى الارادات ج ٢ ص ٢٤٧ الطبعة السابقة.
(٥) الآية رقم ١٩٠ من سورة البقرة