للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك على تفصيل ما نراه فى السبب الثانى من اسباب الاسترقاق وهو الولادة.

وقال الحنفية أيضا (١) اذا أسلم الحربى وجاء الينا وترك ولده الصغير فى دار الحرب وظهر عليهم المسلمون كان فيئا.

مذهب الزيدية (٢):

تسبى الحرة المرتدة ان لحقت بدار الحرب ولا يسترق ولد الولد من المرتدين بلا خلاف عندهم.

أما الولد فان كان أحد أبويه مسلما ثبتت أحكام الاسلام للصغير وان كان الولد الاخر كافرا.

ويحكم باسلام الصبى اذا لم يكن مع أبويه فى دار الاسلام.

مذهب الشيعة الجعفرية (٣):

المرتد يستتاب فيسلم أو يقتل ولا يسترق.

وقالوا فى ولد المرتد أنه بحكم المسلم فان بلغ مسلما فلا بحث.

وان اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فان لم يتب قتل.

واذا ولد بعد الردة وكانت أمة مسلمة فهو بحكم المسلم أيضا.

وان كانت أمه مرتدة والحمل بعد ارتدادها فهو بحكمهما.

وترددوا فى استرقاقه فتارة يجيزونه لانه كافر بين كافرين.

وتارة يمنعونه لان أباه لا يسترق.

مذهب الإباضية (٤):

قال الإباضية فى أهل البلد يرتدون جملة: تصير دارهم دار حرب وتجرى عليهم أحكامها.

ويتأتى استرقاق المسلم فى فرضين:

أحدهما: اذا أسلم الحربى الاسره بعد أسره وقبل استرقاقه، قيل لان الاسلام لا ينافى الرق وذلك عند الحنفية (٥) والشافعية (٦) والمالكية والحنابلة (٧).


(١) شرح الدر المختار ح‍ ١ ص ٤٦٨.
(٢) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٤٢٥.
(٣) شرائع الاسلام ح‍ ٢ ص ٢٥٩.
(٤) شرح النيل ح‍ ١٠ ص ٣٩٩.
(٥) الزيلمى ح‍ ٣ ص ٢٥٣ والسير الكبير للامام محمد ح‍ ٢ ص ٧٠٨ وح‍ ٣ ص ١٠٢٧ وفتح القدير ح‍ ٤ ص ٣٠٦.
(٦) الام ح‍ ٤ ص ٢٥٣ والمهذب ح‍ ٢ ص ٥٣٦ ونهاية المحتاج ح‍ ٨ ص ٦٦، ٩٥.
(٧) المغنى ح‍ ١٠ ص ٤٠٢، ٤٠٨.