[مذهب الشافعية]
وفصل الشافعية (١):
فى الامور التى اذا خرج لها بطل اعتكافه فقالوا
ان خرج لحاجته وله بيتان قريب وبعيد فان ترك القريب وذهب الى البعيد ففيه وجهان:
أظهرهما أنه ان ذهب الى البعيد بطل اعتكافه لأنه لا حاجة له اليه فأشبه اذا خرج لغير الحاجة، وقال أبو على بن أبى هريرة لا يبطل.
وان خرج الى بيته للأكل فقال أبو العباس يبطل اعتكافه لأنه يمكنه أن يأكل فى المسجد.
وقيل لا يبطل اعتكافه.
قال فى المهذب:
وهو المنصوص.
واذا خرج المعتكف الى المنارة الخارجة عن رحبة المسجد ليؤذن: فقيل:
يبطل اعتكافه لأنها خارجة وقيل لا يبطل.
وقال أبو اسحق المروزى:
ان كان المؤذن ممن قد ألف الناس صوته جاز أن يخرج ولا يبطل اعتكافه.
وان لم يألفوا صوته وخرج بطل اعتكافه.
واعتبر الشافعية كذلك ان الخروج لصلاة الجنازة يبطل الاعتكاف الواجب لا التطوع.
أما الخروج لعيادة المريض فمبطل للاعتكاف مطلقا تطوعا أو واجبا.
وعند الخروج للحاجة جاز له أن يسأل عن المريض فى الطريق دون أن يقف فان وقف بطل اعتكافه لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت اذا اعتكفت لا تسأل عن المريض الا وهى تمشى ولا تقف.
ومن اعتكف فى غير الجامع وحضرت الجمعة لزمه الخروج اليها وبطل اعتكافه لأنه كان يمكنه الاحتراز.
وقيل: لا يبطل.
وفى الخروج لأداء الشهادة ان كان لم يتعين عليه تحملها فقد روى المزنى رضى الله عنه أنه يبطل وفى الخروج من المسجد فى مرضه الخفيف الذى يمكنه معه المقام فى المسجد من غير مشقة البطلان.
وان اكره على الخروج من المسجد حتى خرج بنفسه ففيه قولان:
أحدهما يبطل، والثانى: لا يبطل.
وان أخرجه السلطان لاقامة الحد عليه بطل اعتكافه ان كان قد ثبت الحد باقراره، فان كان قد ثبت ببينة فوجهان.
أحدهما يبطل لأنه اختار سببه، والثانى لا يبطل.
وان خرج لعذر وزال العذر وتمكن من العود فلم يعد بطل اعتكافه.
وفى كل ما مر يبطل الاعتكاف ان كان
(١) المهذب ج ١ ص ١٩٢، ١٩٣، والمجموع ج ٦ ص ٥٠٠