للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على التقليب فهى تزيل سبب زكاة السوم وهو الاقتناء لطلب النماء معه ولأن زكاة التجارة أحظ‍ للمساكين لأنها تجب فيما زاد بالحساب. (١)

ولا زكاة فيما يقتنيه التجار من أوعية عروض التجارة كأكياس وأجربة وقوارير لعطار وزيات وعسال الا أن يريد بيعها بما فيها فيزكى الكل لأنه مال تجارة وكذا آلات دواب التجارة كسرج ولجام وبرذعة ومقود ان كانت لحفظها ولاتباع معها فلا زكاة فيها لانها للاقتناء وان كان يبيعها معها فهى مال تجارة تجب عليه زكاتها. (٢)

ومن كان له عروض للاقتناء تباع لو حجر عليه لافلاس كعقار وأثاث فاضل عن حاجته الاصلية وكان ثمنها يفى بما عليه من الدين ومعه مال تجب فيه الزكاة كرجل عليه مائتا درهم وعنده مائتا درهم وعروض للاقتناء تساوى مائتين جعل الدين فى مقابل ما معه من المال الذى تجب فيه الزكاة فلا يزكيه لئلا يخل بالمساواة ولأن عروض الاقتناء كلمبوسه فى أنه لا زكاة فيه (٣) قال ابن قدامة هذا هو ظاهر كلام احمد فانه قال فى رجل عنده ألف وعليه ألف وله عروض بألف ان كانت العروض للتجارة زكاها وان كانت لغير التجارة فليس عليه شئ لأن الدين يقضى من جنسه عند التنازع فجعل الدين فى مقابلة اولى.

وقال القاضى: يجعل الدين فى مقابلة العروض.

قال ابن قدامة: ويحتمل ان يحمل كلام أحمد على ما اذا كان العرض تتعلق به حاجته الاصلية ولم يكن فاضلا عن حاجته فلا يلزم صرفه فى وفاء الدين لأن الحاجة اهم ولذلك لم تجب الزكاة فى الحلى المعد للاستعمال ويكون قول القاضى محمولا على من كان العرض فاضلا عن حاجته وهذا أحسن لأنه فى هذه الحالة مالك لنصاب فاضل عن حاجته وقضاء دينه فلزمته زكاته كما لو لم يكن عليه دين. (٤)

وتجب الزكاة فى كل ما يدخر ويكال من الخارج من الارض من الزرع والثمار والمعادن وما هو فى حكم ذلك كعسل النحل سواء كان قوتا كحفظه كحنطة وأرز أو غير قوت كبزر الكنان والقطن لأن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مالا.

ولا تجب فيما عدا ذلك كسائر الفواكه كالتفاح والخوخ وسائر الخضر كفجل وكرنب لأن العادة لم تجر بادخاره وهو شرط‍ ذكره فى المبدع (٥) انظر مصطلح زكاة.

ومن له كتب يحتاجها للحفظ‍ والمطالعة لا يمنعه ذلك من استحقاقه الزكاة واخذها ما دام محتاجا وكذا من لها حلى للبس أو تأجير تحتاج اليه فلا يمنعها ذلك من أخذ الزكاة. (٦)

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الزكاة واجبة فى حلى الفضة والذهب سواء حل اقتناؤه أو لم يحل سواء كان حلى امرأة أو حلى


(١) المغنى ج‍ ٢ ص ٦٢٩.
(٢) كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه ٤٧٠، ٥١١.
(٣) كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه ج‍ ١ ص ٤٣١، ٤٥٣.
(٤) المغنى لابن قدامة والشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٦٣٧.
(٥) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٤٤٧ - ٤٤٨.
(٦) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤٨٧.