للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

اذا أعاره الأرض للزرع فله الرجوع ما لم يزرع فاذا زرع المستعير لم يملك المعير الرجوع فيها الى أن ينته الزرع (١).

فاذا رجع فعلا قبل أوان حصاده وهو لا يحصد أخضر فله مثل أجرة الأرض المعارة من حين رجع الى حين الحصاد، لوجوب تبقيته فى أرض المعير الى أوان حصاده قهرا عليه لأنه لم يرض بذلك بدليل رجوعه.

وان بذل المعير للمستعير قيمة الزرع ليملكه لم يكن له ذلك نص عليه أحمد، لأن له وقتا ينته اليه.

وهو قصير بالنسبة الى الغرس فلا داعى اليه.

وكذلك لا يملك المعير أن يقلع الزرع ويضمن نقصه، لأنه لا يمكن نقله الى أرض أخرى بخلاف الغرس وآلات البناء، والمستعير اذا اختار قلع زرعه ربما يفوت على المعير الانتفاع بأرضه ذلك العام فيتضرر به فيتعين ابقاء الزرع بأجرته الى الحصاد جمعا بين الحقين.

وفى المسألة وجه آخر مفاده: أنه يحتمل ألا يجب الأجر، لأن حكم الاعارة باق فى الزرع لكونها صارت لازمة للضرر اللاحق بفسخها بالرجوع، والاعارة تقتضى الانتفاع بغير عوض.

واختاره صاحب المحرر فى الفقه، والذى عليه العمل عند الجميع هو الأول (٢).

هذا اذا كان الزرع مما لا يحصد أخضر فان كان مما يحصد أخضر قبل أوان حصاده فعلى المستعير قطعه فى وقت جرت العادة بقطعه فيه اذا رجع المعير، لعدم الضرر فيه.

[مذهب الظاهرية]

اذا أعاره أرضا للزراعة فله أن يستردها متى شاء بلا تكليف عوض، سواء عين مدة أو لم يعين.

وسواء أشهد أو لم يشهد (٣)، وقد سبق تفصيل ذلك فى «لزوم عقد الاعارة وعدم لزومه».

[مذهب الزيدية]

اذا استعار أرضا للزرع فرجع المعير بعد أن زرعها المستعير فلا يخلو اما أن يكون من المستعير تقصير أولا، فان لم يكن فللمستعير الخيار فان شاء طلب من المعير قيمته قائما ليس له حق البقاء. وان شاء قلع زرعه وأخذ أرش النقص. وان شاء أبقى الزرع الى أن يصير صالحا للحصاد، وعليه أجرة المثل


(١) من المغنى والشرح الكبير ج ٥ ص ٣٦١، ٣٦٦، ٣٦٨ (٤، ٦، ٩) كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٢ ص ٣١٧، ٣٢٠، ٣٣٣ - ٣٣٤
(٢) المحرر فى الفقه ج ١ ص ٣٦٠ مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٦٩ هـ‍
(٣) المحلى ج ٩ ص ١٦٣ رقم ١٦٤٧ وص ١٦٩ رقم ١٦٤٩