للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو الملك ولا سائر الشرائط‍ الا القبض الممكن من التصرف فاذا قسم وقبض فقد زال المانع من النفاذ فينفذ (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والإكليل نقلا عن ابن عرفة أن حوز الأب لصغار ولده ما يعرف بعينه صحيح، قال ابن رشد اتفاقا.

قال الباجى وأما ما لا يتعين كالدنانير والدراهم فانها ان بقيت بيد الأب غير مختوم عليها لم يتصرف فيها لابنه الصغير، فقال ابن القاسم: انه ان مات الأب وهى على ذلك فالعطية باطلة وكذلك لو تصدق عليه بعشرة دنانير من دنانير معينة فقال مالك لا يجوز وان طبع عليها حتى يدفعها الى غيره ويخرجها عن ملكه وذلك أنها غير معروفة العين ولا متعينة بالاشارة اليها، ولا يصح أن تعرف بعينها اذا أفردت من غيرها، ولم يختلف أصحابنا فى ذلك اذا وهبه عشرة دنانير من دنانيره، وأما اذا ختم عليها أو أمسكها عنده.

وقد روى عن مالك أنها تبطل، زاد ابن المواز وان ختم عليها الشهود والأب، وبه أخذ ابن القاسم والمصريون، ووجهه أنها ما لا يتعين بالعقد فلا يصح فيها حيازة مع بقائها بيد المعطى كالتى لم يختم عليها.

وفى الموازية قال مالك من تصدق على ولده بمائتى دينار وحازها غيره ثم تسلفها ثم مات فذلك باطل بخلاف ما لو وهبه دينارا ثم قبضه أو وهبه عبدا ثم باعه وهو بيده هذا نافذ.

قال المتيطى: شرط‍ صدقة الأب على صغار بنيه بدار سكناه اخلاؤها من نفسه وأهله وثقله ومعاينتها البينة فارغة من ذلك ويكريها لهم.

وقال فى المدونة من حبس على صغار ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم فحوزه لهم حوز الا أن يسكنها أو جلها حتى مات فيبطل جميعها وان سكن من الدار الكبيرة ذات المساكن أقلها وأكرى لهم باقيها نفذ لهم ذلك فيما سكن وفيما لم يسكن ولو سكن الجل وأكرى لهم الأقل بطل الجميع.

وقال فى النكت أحفظ‍ عن بعض شيوخنا اذا سكن أبو الاصاغر شيئا أنه على ثلاثة أوجه.

ان سكن أكثر من النصف بطل الجميع.

ولو سكن أقل من النصف صح لهم ما سكن وما لم يسكن.

واذا سكن القليل وأبقى الكثير خاليا لم يجز لهم ذلك حتى يكريها للأصاغر، لأن تركه لكرائه منع له فكأنه ابقاه لنفسه فذلك كانتقاله اياه لسكناه، قال عياض وهذا صحيح من النظر ظاهر من لفظ‍ الكتاب.


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ١٢١ نفس الطبعة.