للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى (١): وجائز لذى المحرم أن يرى جميع جسم محرمته كالأم والجدة والبنت وابنة الابن والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الاخت وامرأة الاب وامرأة الابن حاش الدبر والفرج فقط‍، وكذلك النساء بعضهم من بعض وكذلك الرجال بعضهم من بعض، وقال فى موضع آخر من المحلى (٢): وأما المرأة التى لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فانها تحج ولا شئ عليها.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار (٣) وحاشيته: أعلم أنه يجوز للرجل النظر الى موضع الزينة من كل ذى رحم محرم وهو اليدان الى المنكبين والرجلان الى الركبتين والصدر والثديين اذا أمن على نفسه الشهوة وكذا يجوز النظر الى الرأس والشعر منهن، ويحرم نظر العورة المغلظة وكذا البطن والظهر، وفى التاج المذهب (٤): أنه يحرم نظر البطن والظهر وهو ما حاذى البطن والصدر ويحرم النظر الى ما تحت الابط‍ تغليبا لجانب الحظر ويجوز له النظر الى مواضع الزينة منها مما عدا ذلك وهى اليدان الى المنكبين والرجلان الى الركبتين والصدر والثديان والرأس وشعره، وما جاز النظر اليه من المحارم جاز غمزه ولمسه ودهنه وكل ذلك مع عدم الشهوة فهذه عورة المرأة مع محرمها، أما عورته معها فكعورة الرجال مع الرجال لعادة المسلمين أنهم لا يسترون ظهورهم ولا بطونهم عن محارمهم وكما يحرم النظر الى هذه الاعضاء من المحرم يحرم لمسها ولو بحائل اذا كان رقيقا يدرك معه حجم الجسم، فأما اذا كان غليظا لا يدرك معه حجم الجسم جاز أن يلمس ما يحرم لمسه، وفى موضع آخر من التاج (٥) قال: وتجوز القبلة والعناق بين المحارم ويحظر التقبيل فى الفم الا الوالد لطفله، وقال فى موضع آخر (٦) أنه لا يجوز الدخول على المحرم الا باذن ثم قال:

واذا بلغ الصبى أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخيه وأخته وغيرهم فى المضاجع.

[مذهب الإمامية]

جاء فى المستمسك (٧): ويجوز النظر الى


(١) المحلى ح‍ ١٠ ص ٣٢ مسألة رقم ١٨٧٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٧ ص ٤٧ مسألة رقم ٨١٣.
(٣) شرح الازهار ح‍ ٤ ص ١١٤ الطبعة السابقة.
(٤) التاج المذهب لاحكام المذهب شرح متن الازهار فى فقه الائمة الاطهار للعلامة أحمد بن قاسم الصنعانى ح‍ ٣ ص ٤٨٧ الطبعة الاولى طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية عيسى البابى حلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍
(٥) المرجع السابق ح‍ ٣ ص ٣٨٩ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ح‍ ٣ ص ٤٩٢.
(٧) مستمسك العروة الوثقى ح‍ ١٢ ص ٢٦ وص ٢٧ مسألة رقم ٣٢ الطبعة السابقة.