للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» قال القاضى: على هذه الرواية يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين الى المرفقين وذات المحرم هى من تحرم عليه أبدا، ثم قال:

ولا تسافر المسلمة مع أبيها الكافر لأنه ليس محرما لها فى السفر نصا وان كان محرما فى النظر، والصبى المميز اذا كان غير ذى شهوة فله نظر ما فوق السرة وتحت الركبة لأنه لا شهوة له أشبه الطفل، والمميز ذو الشهوة كذى رحم محرم لأن الله تعالى فرق بين البالغ وغيره بقوله تعالى: «وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (١)» ثم قال فى موضع آخر (٢): وبنت تسع مع رجل كذى رحم محرم لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة وقد كره الامام أحمد مصافحة النساء حتى المحرم وجوز لوالد ثم قال: ولا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات المحارم اذا لم يخف على نفسه لما ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم من غزو فقبل فاطمة رضى الله عنها لكن لا يفعله على الفم بل على الجبهة والرأس ونقل حرب فى من تضع يدها على بطن رجل لا تحل له قال: لا ينبغى الا لضرورة ونقل المروزى: تضع يدها على صدره قال: ضرورة ثم قال فى المغنى (٣): ليس للانسان النظر الى ما يستتر غالبا من ذوات محارمه كالصدر والظهر ونحوهما قال أبو عبد الله أنا أكره أن ينظر الرجل من أمه وأخته الى مثل هذا والى كل شئ لشهوة وذكر القاضى: أن حكم الرجل مع ذوات محارمه حكم الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة وقال أبو بكر كراهية أحمد للنظر الى ساق أمه وصدرها على التوقى لأن ذلك يدعو الى الشهوة يعنى أنه يكره ولا يحرم ومنع الحسن والشعبى والضحاك النظر الى شعر ذوات المحارم فقد روى عن هند ابنة المهلب قالت قلت للحسن: ينظر الرجل الى قرط‍ أخته والى عنقها قال: لا ولا كراهة وقال الضحاك: لو دخلت علىّ أمى لقلت أيتها العجوز غطى شعرك ثم قال: والصحيح أنه يباح النظر الى ما يظهر غالبا، وقال فى موضع آخر من المغنى (٤): ان لمس الرجل المرأة ينقض الوضوء اذا كان بشهوة وأنه لا فرق بين الأجنبية وذات المحرم والكبيرة والصغيرة لعموم النص.


(١) الآية رقم ٥٩ من سورة النور.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٣ ص ٧، ص ٨، ص ٩.
(٣) المغنى على الشرح الكبير ح‍ ٧ ص ٤٥٥ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ح‍ ١ ص ١٩٥.