للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

ان أعسر السيد بنفقة عبده فقيل: يمكن وجوبها على قريب السيد وقيل: لا تجب على قريب السيد مطلقا، بل يجبر السيد على بيعه ان أمكن، وفى حكم بيعه اجارته مع شرط‍ النفقة على المستأجر، وكذلك يجبر على عتقه، فان لم يفعل باعه القاضى أو أجره عليه.

وكذلك ان أعسر الرجل بعلف بهيمته أجبر على بيعها أو ذبحها ان كانت مقصودة بالذبح صونا لها عن التلف، فان لم تكن مقصودة بالذبح أجبر على بيعها أو الانفاق عليها بأى وجه صونا لها عن التلف فان لم يفعل ناب القاضى عنه فى ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال، وهذا كله ان لم تكتف بالرعى وترد الماء بنفسها فان اكتفت بهما سقطا عنه ما دام الرعى ممكنا (١).

[مذهب الإباضية]

اذا اعسر المالك بنفقة مملوكه كان النظر للجانبين فى الزام المالك ببيعه، لأن فيه تخليص المملوك من عذاب الجوع وحصول البدل القائم مقامه للسيد، ويجبر على ذلك عند البعض.

ولو كانت أم ولد وأعسر مولاها بنفقتها لم يعتقها القاضى عليه.

وكذلك الحكم ان أعسر بنفقة حيوانه - ان لم يكن هناك مرعى - ولو كان ذلك الحيوان لا نفع فيه، وللمالك هنا أن يذبحه أو أن يتركه لمن شاء أن يأخذه ولا يعد ذلك تضييعا، ولكن لا يتركه بحيث يضر أموال الناس (٢).

أعسار الاب واثره فى اجبار الام

على ارضاع الصغير وحضانته

[مذهب الحنفية]

اذا كان الصغير الرضيع وأبوه معسرين لا مال لهما فان الأم تجبر على ارضاع الصغير، فان كانت زوجة أو مطلقة رجعيا فليس لها الحق فى طلب الأجرة على الارضاع وان انقضت عدتها، ولها الحق فى أن تطلب من القاضى أن يقضى لها بأجرة الارضاع حينئذ.

فان قضى لها بذلك صارت الأجرة دينا فى ذمة الأب ترجع عليه بها متى أيسر (٣).

أما ان أعسر الأب بأجرة حضانة الصغير وامتنعت الأم عن حضانته وتربيته مجانا وهى ليست زوجته ولا فى عدة من طلاق رجعى.


(١) الروضة البهية ج ٢ ص ١٤٤ - ١٤٦ شرائع الإسلام ج ٢ ص ٤٩ - ٥٠
(٢) شرح النيل ج ٧ ص ٢٠٥ - ٢٠٧، ج ٣ ص ٣٠٢
(٣) حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٦١٨، الاختيار ج ٢ ص ٢٤٦