للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبدا بالعقد على البنت بناء على صحة انكحتهم.

وفى قول: يتخير بناء على فسادهما.

وان دخل بالبنت فقط‍ تعينت البنت أيضا لحرمة الأم أبدا بالعقد على البنت أو بوطئها.

وان دخل بالأم حرمتا أبدا الأم بالعقد على البنت بناء على صحة انكحتهم وهى (أى البنت) بوط‍ ء الأم، وللأم مهر المثل بالدخول على ما نقله الرافعى عن البغوى - وجزم به فى الروضة، وهو محمول على ما اذا كان المسمى فاسدا والا فالواجب المسمى.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (١): أنه أن اشتبهت أخته أو نحوها من محارمه بأجنبية أو أجنبيات لم يجز له أن يتحرى للنكاح منهن وكف عنهن احتياطا للحظر.

ان اشتبهت أخته أو نحوها فى قبيلة كبيرة وفى بلدة كبيرة فله النكاح منهن ولم يلزمه أن يتحرى ولا مدخل للتحرى فى العتق والطلاق.

فاذا طلق واحدة من نسائه أو أعتق واحدة من امائه ثم نسيها أو كانت ابتداء مبهمة أقرع بينهن.

وجاء فى قواعد ابن رجب (٢): أنه لو اشتبهت زوجته بأجانب فطلقها فله اخراجها بالقرعة ونكاح البواقى على قياس ما ذكره الأصحاب فيمن أسلم على أكثر من أربع فطلق الجميع ثلاثا أنه يخرج أربعا بالقرعة ثم ينكح البواقى.

ولو اشتبهت أخته بأجنبيات فقال القاضى فى خلافه لا يمتنع التميز بالقرعة كما لو زوج احدى بناته برجل واشتبهت فيهن فانها تميز بالقرعة على المنصوص.

وجاء فى كشاف القناع (٣): أن المهر يتعدد بتعدد الشبهة.

مثل أن تشتبه الموطوءة بزوجته، ثم يتبين له الحال، ويعرف أنها ليست زوجته، ثم تشتبه الموطوءة عليه مرة أخرى.

أو ان تشتبه عليه بزوجته فاطمة ثم تشتبه بزوجته الأخرى أو بأمته ونحو ذلك.

ويتعدد المهر بوط‍ ء الزنا اذا كانت


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١ ص ٣٤ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ١ ص ١٢ الطبعة السابقة.
(٢) القواعد لابن رجب ج ١ ص ٣٦٨ الطبعة الأولى.
(٣) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٣ ص ٩٦ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد ابن حنبل ج ٣ ص ٢٢٥ الطبعة السابقة.