الموطوءة محرما للواطئ كبنت أخيه وغيرها خلافا لمن قيد بالثانية.
وخرج بنكاح ما لو طرأ على ملك اليمين كوط ء الأصل أمة فرعه، فانها وان حرمت به على الفرع أبدا لا ينقطع به ملكه، حيث لا احبال ولا شئ عليه بمجرد تحريمها لبقاء المالية ومجرد الحل هنا غير متقوم.
ولو عقد أب على امرأة وابنه على ابنتها وزفت كل لغير زوجها ووطئها غلطا انفسخ النكاحان، ولزم كلا لموطوءته مهر المثل، وعلى السابق منهما بالوط ء لزوجته نصف المسمى، وفيما يلزم الثانى منهما وجوه
أوجهها كما أفاده الشيخ يجب لصغيرة لا تعقل ومكرهة ونائمة، لأن الانفساخ حينئذ غير منسوب اليها.
فكان كما لو أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة ينفسخ نكاحها، وللصغيرة نصف المسمى على الزوج، ويرجع على السابق بنصف مهر المثل، لا بمهر المثل، ولا بما غرم، ولا يجب لعاقلة مطاوعة فى الوط ء ولو غلطا.
وان وطئا معا فعلى كل لزوجته نصف المسمى، ويرجع كل على الآخر فى أحد وجهين يظهر الله تعالى ترجيحه بنصف ما كان يرجع به لو انفرد ويهدر نصفه.
ولو أشكل الحال ولم يعلم سبق ولا معية وجب للموطوءة مهر المثل، وانفسخ النكاحان، ولا رجوع لأحدهما على الآخر ولزوجة كل نصف المسمى، ولا يسقط بالشك كما قاله ابن الصباغ.
ولو نكح امرأة وبنتها جاهلا مرتبا فالثانى باطل.
فان وطئ الثانية فقط عالما بالتحريم فنكاح الأولى بحاله أو جاهلا به بطل نكاح الأولى ولزمه لها نصف المسمى وتحرم عليه أبدا.
وللموطوءة مهر المثل وحرمت عليه أبدا ان كانت هى الأم وان كانت البنت لم تحرم أبدا الا ان كان قد وطئ الأم.
ثم قال (١): ولو أسلم وتحته أم وبنتها نكحهما معا أو لا وهما كتابيتان أم غير كتابيتين - ولكن أسلمتا فان دخل بهما أو شك فى عين المدخول بها حرمتا أبدا ولو قلنا بفساد أنكحتهم - لأن وط ء كل بشبهة يحرم الأخرى، ولكل المسمى ان صح والا فمهر المثل.
وان لم يدخل بواحدة منهما أو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا تعينت البنت واندفعت الأم لحرمتها
(١) نهاية المحتاج ج ٦ ص ٢٩٧، ٢٩٨ الطبعة السابقة.