للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن الحاجب أن أوصى بثلثه لزيد والفقراء أعطى زيد بالاجتهاد فان مات قبل القسم فلا شئ لورثته ويكون جميع الثلث للمساكين.

قال ابن الحاجب وان كان فى الوصية مجهول كوقود مصباح على الدوام أو تفرقة خبز ونحوه ضرب له بالثلث ووقفت حصته.

قال اللخمى: وان اجتمع فى الحصة مجهولان كعمارة مسجد أو اطعام مسكين فقيل: هى كمجهول واحد.

وقيل لكل وصية منها الثلث.

قال ابن عرفة القول الأول لعبد الملك ولابن يونس.

قال بعض الفقهاء اذا أوصى بوقيد قناديل فى مسجد كل ليلة للأبد وأن تسقى كل يوم راوية ماء فينظركم ثمن الراوية فى كل يوم وكم ثمن وقيد القناديل كل ليلة، فيقسم الثلث بينهما على قدر ذلك.

وهذا خلاف ما ذكر عبد الملك لأنه قال يقسم الثلث على عدد المجهولات.

ووجه هذا أن كل مجهول لو أنفرد لضرب له بالثلث فاذا اجتمعوا قسم الثلث على عددهم، فقد حصل أن هذا القول معزو وموجه بخلاف القول الآخر (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج: أنه لو أوصى لغير معين - يعنى لغير محصور - كالفقراء لزمت بالموت بلا اشتراط‍ قبول لتعذره منهم ومن ثم لو قال لفقراء محل كذا وانحصروا بأن سهل عادة عدهم تعين قبولهم ووجبت التسوية بينهم ولو أوصى لمعين اشترط‍ القبول منه ان تأهل وان كان الملك لغيره، والا فمن وليه أو سيده أو ناظر المسجد كما بحثه ابن الرفعة (٢).

ولو أوصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربعة تصرف الوصية حيث لا ملاصق لها فيما عدا أركانها كما هو الغالب أن ما لاصق أركان كل دار يعم جوانبها فلذا عبروا بما ذكر فهى مائة وستون دارا غالبا والا فقد تكون دار الموصى كبيرة فى التربيع فيسامتها من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لها أو يسامتها داران (٣).

والعلماء فى الوصية لهم هم الموصوفون يوم الموت لا يوم الوصية بأنهم أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه.

ويدخل فى وصيته الفقراء المساكين وعكسه (٤).


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ٣٧٤، ص ٣٧٥ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح الرملى ج ٦ ص ٦٥ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٦ ص ٧٥ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٦ ص ٧٦ وما بعدها الى ص ٧٨ نفس الطبعة.