للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ} (١) ولأنه غير مأمون على المسلم ولهذا قال الله تبارك وتعالى {لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً} (٢) وفى جواز الوصية إليه في حق الكافر وجهان أحدهما أنه يجوز لأنه يجوز أن يكون وليًا له فجاز أن يكون وصيًا له كالمسلم والثانى لا يجوز كما تقبل شهادته للكافر على المسلم، وإن وصى إلى رجل فتغير حاله بعد موت الموصى فإن كان لضعف ضم إليه معين أمين وإن تغير بفسق أو جنون بطلت الوصية إليه ويقيم الحاكم من يقوم مقامه.

[مذهب الحنابلة]

جاء في (٣) المحرر أنه لا تصح الوصية إلا إلى عاقل بالغ عدل فإن وجدت هذه الشروط عند الموت دون الوصية فعلى وجهين. الصحيح الصحة. وعنه تصح الوصية إلى المراهق وإلى الفاسق ويضم إليه أمين.

مذهب الظاهرية: لم أجد هذه المسألة في المذهب الظاهرى.

مذهب الزيدية (٤):

جاء في التاج أن الوصى يضمن بأحد أمور أربعة: الأول. بالتعدى منه بعد قبضه كالوديعة ليضمن ما جن أو فرط نحو أن يضعه مع غير ثقة أو في موضع لا يليق لحفظ مثله ومن التعدى الاستعمال لنفسه نحو أن يلبس الثوب ويركب الدابة حيث لم يجر عرف بذلك ولا ظن الرضا فإنه يضمن ولو زال التعدى في الاستعمال. ومن التعدى أيضًا أن يخون في شئ من التركة أو بأن يخالف ما أوصى به الميت أو بأن يبيع من دون حاجة ولا مصلحة فإذا فعل شيئًا من هذه فلا يصح البيع ويبقى في حق اليتيم موقوفًا على إجازته بعد بلوغه ويضمن ما تلف مما كان التعدى فيه وغيره ويلزمه استرداد ما كان باقيًا فإن تعذر فالقيمة وينعزل مع العلم ببطلان ولايته باختلال عدالته لا مع الجهل فلا ينعزل. ولا يضمن الوصى بتركه الاستغلال لأرض اليتيم والدور والحوانيت والحيوان والسفن والسيارات ونحو ذلك. وأما ولايته فتبطل بذلك. الأمر الثاني يضمن الوصى مع قبض المال والتراضى منه عن إخراج ما أوصى بإخراجه تفريطًا منه أي لا لعذر يسوغ تراخيه من خوف أو نحوه من حبس أو مرض أو غير ذلك مما يتعذر معه الإخراج حتى تلف المال فإذا تراضى على هذا الوجه ضمن ما أوصى به حيث تلف المال وقد كان يقبضه ولا مانع من الإخراج ولا ينعزل بتراخيه تفريطًا ولو تراخى عن إصلاح جدار علم بإشرافه على السقوط وتمكن من الإصلاح أو النقل حتى جنى بسقوطه على نفس أو مال فإنه يضمن المال وعاقلته تضمن الدابة الأمر الثالث يضمن الوصى (٥)


(١) الآية رقم ١١٨ من سورة آل عمران.
(٢) الآية رقم ١٠ من سورة التوبة.
(٣) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف الشيخ مجد الدين أبى البركات ومعه النكت والفوائد السنية للشيخ شمس الدين بن مفلح الحنبلى المقدسى جـ ١ ص ٣٧٦ طبع مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٦٩ هـ سنة ١٩٥٠ م.
(٤) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليمانى الصنعانى جـ ٤ ص ٣٩٦، ص ٢٩٧ ص ٢٩٨ طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه سنة ١٢٦٦ هـ سنة ١٩٤٧ م الطبعة الأولى.
(٥) المرجع السابق جـ ٤ من ٤٠٠ الطبعة السابقة.